صفحة جزء
( و ) لا قود عندنا في ( طرفي رجل وامرأة و ) طرفي ( حر وعبد و ) طرفي ( عبدين ) لتعذر المماثلة [ ص: 554 ] بدليل اختلاف دينهم وقيمتهم والأطراف كالأموال قلت : هذا هو المشهور ، لكن في الواقعات : لو قطعت المرأة يد رجل كان له القود لأن الناقص يستوفى بالكامل إذا رضي صاحب الحق ، فلا فرق بين حر وعبد ولا بين عبدين وأقره القهستاني والبرجندي .

( وطرف المسلم والكافر سيان ) للتساوي في الأرش . وقال الشافعي : كل من يقتل به يقطع به وما لا فلا


( قوله ولا قود عندنا إلخ ) فيجب الأرش في ماله حالا جوهرة ( قوله في طرفي رجل وامرأة ) عبارة القدوري : ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس إلخ . [ ص: 554 ] ومفاده أن المراد بالطرف ما دون النفس فيشمل السن والعين والأنف ونحوها ، وهو مفاد الدليل الآتي . وفي الكفاية : فإن قيل قوله تعالى - { والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن } - مطلق يتناول مواضع النزاع . قلنا : قد خص منه الحربي المستأمن والعام إذا خص يجوز تخصيصه بخبر الواحد ا هـ .

وفي الشرنبلالية عن المحيط : قيل لا يجري القصاص في الشجاج بين الرجل والمرأة لأن مبناه على المساواة في المنفعة والقيمة ولم توجد . وقيل يجري ، ونص عليه محمد في المبسوط لأن في قطع الأطراف تفويت المنفعة وإلحاق الشين وقد تفاوتا ، وليس في هذه الشجاج تفويت منفعة ، وإنما هو إلحاق الشين وقد تساويا فيه ا هـ واقتصر في الاختيار على الثاني فتأمل ( قوله بدليل إلخ ) قال الزيلعي : ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال لأنها وقاية الأنفس كالأموال ، ولا مماثلة بين طرفي الذكر والأنثى للتفاوت بينهما في القيمة بتقويم الشارع ، ولا بين الحر والعبد ، ولا بين العبدين للتفاوت في القيمة ، وإن تساويا فيها فذلك بالحزر والظن وليس بيقين فصار شبهة فامتنع القصاص ، بخلاف طرفي الحرين لأن استواءهما متيقن بتقويم الشرع ، وبخلاف الأنفس لأن القصاص فيها يتعلق بإزهاق الروح ولا تفاوت فيه ا هـ ; وبه يحصل الجواب عن قول الإمام الشافعي الآتي حيث ألحق الأطراف بالأنفس ( قوله قلت هذا هو المشهور ) وهو المذكور في الشروح والمستفاد من إطلاق المتون فكان هو المعتمد .

وقد ذكر في الكفاية الفرق بين عدم جواز استيفاء الناقص بالكامل هنا وبين جوازه فيما يأتي فيما إذا كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع بما حاصله ; لأن النقصان هنا أصلي فيمنع القصاص لفوات محله وفيما يأتي كان التساوي ثابتا في الأصل والتفاوت بأمر عارض ( قوله ولا بين عبدين ) فلصاحب العبد الأعلى اختيار الاستيفاء من الأدنى ط ( قوله وطرف المسلم والكافر ) أي وطرف الكافر : أي الذمي سيان أي متساويان فيجري فيهما القصاص ، وكذا بين المرأتين المسلمة والكتابية ، وكذا بين الكتابيتين جوهرة

التالي السابق


الخدمات العلمية