صفحة جزء
واعلم أنه إذا ( اشترك قاتل العمد مع من لا يجب عليه القود كأجنبي شارك الأب في قتل ابنه ) وكأجنبي شارك الزوج في قتل زوجته وله منها ولد ، وكعامد مع مخطئ وعاقل مع مجنون وبالغ مع صغير وشريك حية وسبع كما في الخانية ( فلا قود على أحدهما ) أي لا قصاص على واحد منهما فيما ذكر .


( قوله وله منها ولد ) أي فإن القصاص يسقط عن الدم كما قدمه المصنف في قوله ويسقط قود ورثه على أبيه فلذا سقط عن الشريك ( قوله وكعامد مع مخطئ ) أو مع من كان فعله شبه عمد كضرب بعصا كما سبق

التالي السابق


الخدمات العلمية