( والذمي والمستأمن والمسلم ) في الدية ( سواء ) [ ص: 575 ] خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . وصحح في الجوهرة : أنه لا دية في المستأمن وأقره في الشرنبلالية لكن بالتسوية جزم في الاختيار وصححه الزيلعي
( قوله خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ) حيث قال دية اليهودي والنصراني أربع آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم هداية ( قوله وصحح في الجوهرة إلخ ) حيث قال ناقلا عن النهاية : ولا دية للمستأمن هو الصحيح ا هـ اعترض بأن الذي في النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص ا هـ .
قلت : وهكذا رأيت في النهاية وغاية البيان ( قوله وأقره في الشرنبلالية ) غير مسلم ; لأنه نقل تصحيح الجوهرة المذكور ونقل بعده ما نصه وقال الزيلعي والمستأمن ديته مثل دية الذمي في الصحيح لما روينا ، فقد اختلف التصحيح ا هـ ط .
أقول : واستظهر الرملي ما صححه الزيلعي وغيره واختلاف التصحيح إنما هو بعد ثبوت ما نقله في الجوهرة عن النهاية والله تعالى أعلم