صفحة جزء
( ولحية حلقت [ ص: 577 ] لم تنبت ) ويؤجل سنة فإن مات فيها برئ وفي نصفها نصف الدية وفيما دونها حكومة عدل كشارب ولحية عبد في الصحيح ، ولا شيء في كوسج على ذقنه شعرات معدودة ولو على خده أيضا ، ولكنه غير متصل فحكومة عدل ولو متصلا فكل الدية ( وشعر الرأس كذلك ) أي إذا حلق ولم ينبت كذا روي عن علي وعند الشافعي : فيهما حكومة عدل واعلم أنه لا قصاص في الشعر مطلقا ، ولو مات قبل تمام السنة ولم ينبت فلا شيء عليه كشعر صدر وساعد وساق


( قوله ولحية حلقت ) وكذا لو نتفت قهستاني ; لأنه أزال الجمال على الكمال ولحية المرأة [ ص: 577 ] لا شيء فيها ; لأنها نقص كما في الجوهرة ( قوله فإن مات فيها برئ ) أي لا شيء عليه وقالا حكومة عدل كفاية ( قوله وفي نصفها نصف الدية ) وقال بعض أصحابنا كمال الدية لفوات الجمال بحلق البعض معراج ، وفي غاية البيان ولو حلق بعض اللحية ولم تنبت قال بعضهم : تجب فيه حكومة عدل قال في شرح الكافي : والصحيح كل الدية ; لأنه في الشين فوق من لا لحية له أصلا ( قوله في الصحيح ) ; لأن الشارب تابع للحية فصار كبعض أطرافها ، والمقصود في العبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر هداية .

قلت : ومفاده أنه لو حلق الشارب مع اللحية يدخل في ضمانها ; لأنه تابع ، ونقل السائحاني عن المقدسي أنه لا يدخل وفي خزانة المفتين يدخل ( قوله ولا شيء في لحية كوسج ) بالفتح وبضم قاموس ; لأنها تشينه لا تزينه ( قوله فحكومة عدل ) ; لأن فيه بعض الجمال هداية ( قوله فكل الدية ) ; لأنه ليس بكوسج وفيه معنى الجمال هداية ( قوله وشعر الرأس كذلك ) سواء كان شعر رجل أو امرأة أو كبير أو صغير معراج ( قوله أي إذا حلق ولم ينبت ) أي على وجه يظهر فيه القرع ، فإنه يعد عيبا عظيما ، ولهذا يتكلف الأقرع في ستر رأسه كما يتكلف ستر سائر عيوبه أتقاني ، وهذا كله إذا فسد المنبت فإن نبت حتى استوى كما كان لا يجب شيء ; لأنه لم يبق أثر الجناية ويؤدب على ارتكابه ما لا يحل هداية ، وإن نبت أبيض فإن في أوانه لا يجب شيء وإلا فالصحيح أن فيه حكومة عدل أتقاني وإن كان عبدا ففيه أرش النقصان جوهرة ( قوله فيهما ) أي في اللحية وشعر الرأس ( قوله مطلقا ) أي ولو عمدا في اللحية وشعر الرأس ، وكذا شعر الحاجب معراج ; لأن القصاص عقوبة ، فلا يثبت قياسا ، وإنما يثبت نصا أو دلالة والنص إنما ورد في النفس والجراحات ، وهذا ليس في معناهما ; لأنه لم يتألم به ، ولا يتوهم فيه السراية زيلعي : والعمد في ماله والخطأ على عاقلته كما في القتل أفاده الأتقاني . وفي المعراج ثم قيل : صورة الخطأ في حلق الشعر أن يظنه مباح ثم يتبين أنه غير مباح الدم ( قوله فلا شيء عليه ) أي عنده وقالا تجب حكومة عدل معراج ، ومر نظيره في اللحية

التالي السابق


الخدمات العلمية