( ولا قصاص ) في جميع الشجاج ( إلا في الموضحة عمدا ) وما لا قود فيه يستوي العمد والخطأ فيه ، لكن ظاهر المذهب وجوب القصاص فيما قبل الموضحة أيضا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل ، وهو الأصح درر ومجتبى وابن الكمال وغيرها لإمكان المساواة ، بأن يسبر غورها بمسبار ثم يتخذ حديدة بقدرة فيقطع واستثنى في الشرنبلالية السمحاق فلا يقاد إجماعا كما لا قود فيما بعدها كالهاشمة والمنقلة بالإجماع وعزاه للجوهرة فليحفظ .
قال في المجتبى : ولا قود في جلد رأس وبدن ولحم خد وبطن وظهر [ ص: 583 ] ولا في لطمة ووكزة ووجاءة وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية ( وفي ) كل أصابع اليد الواحدة نصف دية ولو مع الكف ( لأنه تبع للأصابع ) ومع نصف ساعد نصف دية ( للكف ) وحكومة عدل لنصف الساعد وكذا الساق ( وفي ) قطع ( كف وفيه أصبع أو أصبعان عشرها أو خمسها ) لف ونشر مرتب ( ولا شيء في الكف ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كما لو كان في الكف ثلاث أصابع ، فإنه لا شيء في الكف إجماعا ، إذ للأكثر حكم الكل .
( قوله ولا قصاص في جميع الشجاج ) أي ما فوق الموضحة إجماعا وما دونها على الخلاف ط ( قوله إلا في الموضحة عمدا ) أي إذا لم يختل به عضو آخر فلو شج موضحة عمدا فذهبت عيناه فلا قصاص عنده فتجب الدية فيهما ، وقالا في الموضحة قصاص وفي البصر دية شرح المجمع عن الكافي ( قوله وجوب القصاص ) أي في العمد ( قوله وهو الأصح ) وفي الكافي هو الصحيح لظاهر قوله تعالى - { والجروح قصاص } - ويمكن اعتبار المساواة معراج وبه أخذ عامة المشايخ تتارخانية ( قوله بأن يسبر غورها ) السبر امتحان غور الجرح وغيره كالاستبار والغور القعر من كل شيء والسبار ككتاب والمسبار ما يسبر به الجرح قاموس ( قوله واستثنى في الشرنبلالية السمحاق ) حيث قال : إلا السمحاق فإنه لا قصاص فيه إجماعا لعدم المماثلة ; لأنه لا يقدر أن يشق حتى ينتهي إلى جلدة رقيقة فوق العظم ا هـ .
أقول : لكنه مخالف لما ذكره عامة شراح الهداية وغيرهم فإنهم صرحوا بأن ظاهر الرواية وجوب القصاص فيما قبل الموضحة وهو ستة من الحارصة إلى السمحاق ا هـ ( قوله كالهاشمة والمنقلة ) ; لأن فيهما كسر عظم فلا تمكن المساواة ، وكذا الآمة لغلبة الهلاك فيها ولا يخفى أن هذا عند عدم السراية ( قوله وعزاه للجوهرة ) وعزاه ط للبحر الزاخر ( قوله ولا قود في جلد رأس ) لعله على غير ظاهر الرواية وكذا يقال في لحم الخد أو يحمل في الرأس [ ص: 583 ] على السمحاق ، وأما جلد البدن ولحم البطن والظهر فقال في الهندية : والجراحات التي هي في غير الوجه والرأس فيها حكومة عدل إذا أوضحت العظم وكسرته إذا بقي لها أثر ، وإلا فعندهما لا شيء عليه وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يلزمه قيمة ما أنفق إلى أن يبرأ كذا في محيط السرخسي ا هـ ط ( قوله ولا في لطمة ) اللطم ضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة ، والوكز الدفع والضرب بجمع الكف قاموس والوجء الضرب باليد وبالسكين قاموس قال ط : والمراد ضربه باليد ; لأن الوجء بالسكين داخل في الجراحات فالثلاثة راجعة إلى الضرب باليد وما ذكره لا ينافي ثبوت التعزير ( قوله وفي سلخ الوجه كمال الدية ) ; لأن فيه تفويت الجمال على الكمال ( قوله نصف دية للكف ) أي مع الأصابع ( قوله وفيها أصبع ) غير قيد ; لأنه إذا لم يبق من الأصبع إلا مفصل واحد ففي ظاهر الرواية عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يجب فيه أرش ذلك المفصل ويجعل الكف تبعا له ; لأن أرش ذلك المفصل مقدر ، وما بقي شيء من الأصل وإن قل فلا حكم للتبع .
ثم اعلم أنه إذا قطع الكف ولا أصابع فيها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فيها حكومة العدل ، ولا يبلغ بها أرش أصبع ; لأن الأصبع الواحدة تتبعها الكف على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فلا تبلغ قيمة التبع قيمة المتبوع كفاية ( قوله عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) وعندهما ينظر إلى أرش الكف والأصبع فيكون عليه الأكثر ، ويدخل القليل في الكثير هداية ( قوله فإنه لا شيء في الكف ) بل عليه للأصابع ثلاثة أعشار الدية ( قوله إذا للأكثر حكم الكل ) أي في تبعية الكف للأصابع فكما يتبع الخمسة وهي الكل يتبع الثلاثة ، فلا يجب إلا دية الأصابع الثلاثة ، ولا شيء في الكف لتبعيته لها وهذا التعليل في الحقيقة إنما هو لقولهما أما عنده فالكف يتبع الأقل أيضا كما مر ( قوله فبقدر النقصان ) أي من قيمته لو فرض عبدا مع هذا العيب وبدونه على قياس ما مر تأمل ( قوله فشل الباقي ) أي من تلك الأصبع ( قوله لزم دية المقطوع فقط ) يعني دية الأصبع بتمامها في المسألة الأولى ودية الأصابع كلها في الثانية ، ولا شيء في الكف ; لأنه تبع كما مر وهذا معنى قوله فقط ، وليس المراد بالمقطوع في الأولى المفصل فقط كما قد يتوهم لما ذكره العلامة الواني عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والجامع الصغير البرهاني والقاضي خان أنه يجب دية الأصبع إذا شل الباقي من الأصبع ودية اليد إذا شلت اليد ا هـ
وفي النهاية : إذا قطع من أصبع مفصل واحد فشل الباقي من الأصبع أو الكف لا يجب القصاص ، ولكن تجب الدية فيما شل منه ، وإن كان أصبعا فدية الأصبع ، وإن كان كفا فدية الكف ، وهذا بالإجماع ا هـ ونحوه في غاية البيان ، وهذا إذا لم ينتفع بما بقي وإلا ففيه حكومة عدل قال الزيلعي : قطع الأصبع من المفصل الأعلى فشل ما بقي منها يكتفى بأرش واحد إن لم ينتفع بما بقي ، وإن كان ينتفع به تجب دية المقطوع ، وتجب حكومة عدل في الباقي بالإجماع ، وكذا إذا كسر نصف السن واسود ما بقي أو اصفر أو احمر تجب دية السن كله ا هـ وذكر الشرنبلالي أن المراد بقول الزيلعي يكتفى بأرش واحد أرش أصبع بدليل قوله : وكذا إذا كسر السن إلخ [ ص: 584 ] قوله وإن خالف الدرر ) حيث قال : تجب دية المفصل فقط إن لم ينتفع بما بقي والحكومة فيما بقي إن انتفع به ا هـ فإن الصواب أن يقول دية الأصبع وكأنه أوهمته عبارة الزيلعي المارة وقد علمت المراد بها فافهم ( قوله وسيجيء ) أي بعد أسطر