( وفي الأصبع الزائدة وعين الصبي وذكره ولسانه إن لم تعلم صحته ينظر ) في العين ( وحركة ) في الذكر ( وكلام ) في اللسان ( حكومة عدل ) فإن علمت الصحة فكبالغ في خطأ أو عمد إذا ثبت ببينة أو بإقرار الجاني وإن أنكر أو قال لا أعرف صحته فحكومة العدل جوهرة ( ودخل أرش موضحة أذهبت عقله أو شعر رأسه في الدية ) لدخول الجزء في الكل كمن قطع أصبعا فشلت اليد ( وإن ذهب سمعه أو بصره أو نطقه لا ) تدخل لأنه كأعضاء مختلفة بخلاف العقل لعود نفعه للكل ( ولا قود إن ذهبت عيناه بل الدية فيهما ) خلافا لهما
( قوله وفي الأصبع الزائدة إلخ ) خبر المبتدإ الآتي وهو قوله حكومة عدل ، وإنما لم تجب الدية في الأولى لعدم تعلق الجمال بها وفي البواقي ; لأن المقصود منها منافعها ، فإذا جهل وجود المنفعة لا تجب الدية الكاملة بالشك . قال الزيلعي : ولا يجب القصاص وإن كان للقاطع أصبع زائدة وتمامه فيه ( قوله وحركة ) أي للبول قهستاني ( قوله وكلام في اللسان ) والاستهلال ليس بكلام وإنما هو مجرد صوت ، ومعرفة الصحة فيه بالكلام هداية وغيرها . وفي القهستاني : لو استهل ففيه الدية وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إن فيه الحكومة كما في الذخيرة ( قوله فكبالغ ) وكذا في غير ما ذكر من الأنف واليد والرجل وغيرها كالبالغ في القود بالعمد والدية بالخطأ قهستاني ( قوله أو شعر رأسه ) يعني جميعه ، أما إذا تناثر بعضه أو شيء يسير منه فعليه أرش الموضحة ودخل فيه الشعر وذلك أن ينظر إلى أرش الموضحة وإلى الحكومة في الشعر ، فإن كانا سواء يجب أرش الموضحة ، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر دخل الأقل في الأكثر ، وهذا إذا لم ينبت شعره ، أما إذا نبت ورجع كما كان لم يلزمه شيء جوهرة ( قوله لدخول الجزء في الكل ) ; لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء ، فصار كما إذا أوضحه ومات وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر حتى لو نبت سقط هداية ، لم يدخل أرش الموضحة في غير هذين جوهرة ( قوله كمن قطع أصبعا إلخ ) فإن دية الأصبع تدخل في دية اليد ( قوله لا تدخل ) فعليه أرش الموضحة مع الدية ، وهذا إذا لم يحصل من الجناية موت ، أما إذا حصل سقط الأرش ووجبت الدية في ثلاث سنين في ماله لو عمدا وعلى العاقلة لو خطأ كما في الجوهرة ( قوله ; لأنه كأعضاء مختلفة ) أفرد الضمير للعطف بأو وفي بعض النسخ ; لأنها ( قوله ولا قود ) أي في الشجة بأن شجه فذهبت عيناه بل الدية فيهما مع أرش الشجة ( قوله خلافا لهما ) فعندهما في الموضحة القصاص وفي العينين الدية منح