( قوله لا يضمن الراكب ) أي في طريق العامة أو غيرها ( قوله لا ما نفحت إلخ ) بالحاء المهملة يقال نفحت الدابة أي ضربت بحد حافرها مغرب فقوله : برجلها من استعمال المقيد في المطلق كما ذكره القهستاني وغيره ، لكن في الصحاح أي ضربت برجلها ، فلم يقيد بالحافر فتبقى دعوى المجاز بالنسبة إلى قوله أو ذنبها تأمل ( قوله سائرة ) قيد لعدم الضمان بالنفحة ، فإن الاحتراز عن النفحة مع السير ، غير ممكن ، لأنها من ضروراته فلو أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا ، لأن صيانة الدواب عن الوقوف ممكنة ، وإن كانت غير ممكنة عن النفحة فصار الإيقاف تعديا أو مباحا مقيدا بشرط السلامة أتقاني