( أو عطب إنسان بما راثت أو بالتي في الطريق سائرة أو واقفة لأجل ذلك ) لأن بعض الدواب لا يفعله إلا واقفا [ ص: 604 ] ( فلو ) أوقفها ( لغيره ) فبالت ( ضمن ) لتعديه بإيقافها إلا في موضع إذن الإمام بإيقافها فلا يضمن ومنه سوق الدواب وأما باب المسجد فكالطريق إلا إذا أعد الإمام لها موضعا
( قوله أو عطب ) عطف على نفحت ، وفيه ركاكة ، وعبارة الملتقى ولا ما عطب بروثها أو بولها ( قوله أو واقفة ) أي بإيقافه أو لا بزازية ( قوله لأجل ذلك ) أي لأجل الروث أو البول وهو علة لقوله أو واقفة ( قوله لأن بعض الدواب إلخ ) علة لعدم الضمان قال فخر الإسلام لأن الاحتراز عن البول والروث غير ممكن ، فجعل عفوا والوقوف من ضروراته ، لأن الدابة لا تروث ، [ ص: 604 ] ولا تبول غالبا إلا بعد الوقوف فجعل ذلك عفوا أيضا أتقاني ( قوله فلو أوقفها ) في المغرب ، ولا يقال أوقفه إلا في لغة رديئة ا هـ كفاية ( قوله لتعديه بإيقافه ) أي إيقاف الدابة فالمصدر مضاف إلى فاعله : أي فهو متسبب متعد ، إذ ليس له شغل طريق المسلمين بإيقافها فيه كما في العناية قال الرحمتي : فلو أوقفها للازدحام أو لضرورة أخرى ، ينبغي أنه إن أمكنه العود أو التخلص يضمن وإلا فلا ( قوله إلا في موضع إذن الإمام بإيقافها ) وكذا إذا أوقفها في المفاوز في غير المحجة ، فإنه لا يضمن ولو بغير إذنه لأنه لا يضر الناس ; بخلاف المحجة كما في الاختيار قهستاني والمحجة الطريق مغرب ( قوله إلا إذا أعد الإمام لها ) أي الدواب أو لوقوفها موضعا عند باب المسجد ، فلا ضمان فيما حدث من الوقوف فيه ط وقيد بالوقوف لأنه لو كان سائرا في هذه المواضع التي أذن فيها الإمام بالوقوف ، أو قائدا أو سائقا فهو ضامن ، ولا يزيل ذلك عنه إذن الإمام وإنما يسقط ما حدث من وقوف دابته في هذا الموضع راكبا ، ولا دون السير والسوق والقود أتقاني