( و ) الراكب ( عليه الكفارة ) في الوطء كما مر ( لا عليهما ) أي لا على سائق وقائد ، ولو كان سائق وراكب لم يضمن السائق على الصحيح خلافا لما جزم به القهستاني وغيره ، لأن الإضافة إلى المباشر أولى من المتسبب [ ص: 605 ] كما مر أي إذا كان سببا لا يعمل بانفراده إتلافا كما هنا أما في سبب يعمل بانفراده فيشتركان كما يأتي في مسألة نفس الدابة بإذن راكبها فليحفظ
( قوله والراكب عليه الكفارة في الوطء ) أي ولو وطئت إنسانا وهو راكبها وكذا الرديف فإنهما مباشران للقتل حقيقة بثقلهما ، فيلزمها الكفارة ، ويحرمان من الميراث كالنائم إذا انقلب على إنسان أتقاني ( قوله كما مر ) لم يمر ذلك في كلامه ، والأظهر لما مر باللام إشارة إلى قوله المار لأنه مباشر إلخ ( قوله لا عليهما ) لأنهما متسببان بمعنى أنه لولا السوق ، أو القود لم يوجد الوطء ، والكفارة جزاء المباشرة أتقاني ( قوله أي لا على سائق وقائد ) زاد القهستاني المرتدف ، وهو غير ظاهر ومخالف لما سمعته آنفا ( قوله لم يضمن السائق على الصحيح ) اعلم أن الزيلعي قال : قيل لا يضمن السائق ما وطئت الدابة ، لأن الراكب مباشر والسائق متسبب ، والإضافة إلى المباشر أولى ، وقيل : الضمان عليهما ، لأن كل ذلك سبب الضمان ، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا ذكر في الأصل أن الراكب إذا أمر إنسانا فنخس المأمور الدابة فوطئت إنسانا كان الضمان عليهما فاشتركا في الضمان ، فالناخس سائق ، والآمر راكب ، فتبين بهذا أنهما يستويان والصحيح الأول لما ذكرنا [ ص: 605 ] والجواب عما ذكر في الأصل أن المتسبب إنما لا يضمن مع المباشر إذا كان السبب شيئا لا يعمل بانفراده في الإتلاف كما في الحفر مع الإلقاء ، فإن الحفر لا يعمل بانفراده شيئا بدون الإلقاء وأما إذا كان السبب يعمل بانفراده فيشتركان وهذا منه ، فإن السوق متلف وإن لم يكن على الدابة راكب ، بخلاف الحفر فإنه ليس بمتلف بلا إلقاء ، وعند الإلقاء وجد التلف بهما فأضيف إلى آخرهما ا هـ ونقله المصنف في المنح ، وكتب بخطه في الهامش هذا الكلام يحتاج إلى مزيد تحرير ا هـ .
وذكر في السعدية : أن ما ذكره الزيلعي في معرض الجواب بمعزل عن هذا التقرير ، ولا يصلح جوابا عما في الأصل ، بل هو تحقيق وتفصيل له ، واللازم منه وجوب الضمان على السائق ، وهو قد صحح عدم الوجوب وهذا من مثله غريب ا هـ .
وذكر الرملي عن الحلبي عن قارئ الهداية ما صورته : ينبغي أن يقال وهو الصحيح والجواب عن الأول ا هـ فيكون التصحيح للقول الثاني والجواب عن القول الأول ، ويؤيده قول النهاية أما الجواب عن الأول إلخ وكذا قول الولوالجية الراكب والسائق والقائد والرديف في الضمان سواء حالة الانفراد والاجتماع هو الصحيح ، وإن كان الراكب مباشرا ، لأن السبب هنا يعمل في الإتلاف ، فلا يلغى فكان التلف مضافا إليهما بخلاف الحفر ا هـ ملخصا .
وبه علم أن الصحيح ما جزم به القهستاني ، وقد أخره في الهداية فأشعر بترجيحه كعادته وقدمه في المواهب والملتقى وعبرا عن مقابله بقيل فتنبه ( قوله كما مر ) أي في باب ما يحدثه الرجل في الطريق ( قوله كما هنا ) أي في السائق وقد علمت أنه كالناخس يعمل بانفراده إتلافا وأن الذي لا يعمل كحفر البئر ( قوله بإذن راكبها ) فلو بدونه ضمن الناخس فقط كما سيأتي