قال المصنف ويمكن حمل المتلف في قول الزيلعي وإن أتلف الكلب فعلى صاحبه الضمان إن كان تقدم عليه قبل الإتلاف وإلا فلا كالحائط المائل على الآدمي ا هـ فيحصل التوفيق .
( قوله فيحصل التوفيق ) كأنه فهم من كلام الدرر أنه لا يضمن في الكلب غير الآدمي ، وهذا غير مراد وإنما معنى كلامه أن ما يخاف منه تلف الآدمي فالإشهاد فيه موجب للضمان إذا أعقبه تلف ، سواء كان المتلف مالا أو آدميا وما لا يخاف منه تلف الآدمي بل يخاف منه تلف المال فقط كعنب الكروم ، فلا يفيد فيه الإشهاد ، ويدل عليه تشبيهه بالحائط المائل ، فإن الإشهاد فيه موجب لضمان المال والنفس ا هـ رملي وهو كلام حسن دافع للمخالفة من أصلها فيحمل كلام الزيلعي على الإتلاف مطلقا ; لأن المراد بالكلب الواقع في كلامه الكلب العقور كما صرح به ، فهو مما يخاف منه تلف الآدمي كالحائط المائل والثور النطوح ، بخلاف كلب العنب .
قلت : وهذا كله مخالف لما قدمه الشارح في آخر باب القود فيما دون النفس عن القاضي بديع أن الإشهاد لا يكون إلا في الحائط لا في الحيوان ا هـ .
وقد أفتى في الخيرية بالضمان بعد الإشهاد في حصان اعتاد الكدم وكذا في ثور نطوح قال وفي البزازية عن المنية في نطح الثور يضمن بعد الإشهاد النفس والمال ا هـ وفي المسألة خلاف والأكثر على الضمان كالحائط المائل ا هـ وأفتى به في الحامدية أيضا