وجوابه : أنه لا يضمن ربه شيئا مطلقا أشهدوا عليه أم لا أخذا من مسألة الكلب بل أولى وكذا ذكره المصنف في معينه .
لكن رأيت في فتواه أنه أفتى بالضمان في مسألة النحل فراجعه عند الفتوى وأما تحويله عن ملكه فلا يؤمر بذلك على ما هو ظاهر المذهب .
وأما جواب المشايخ فينبغي أن يؤمر بتحويله إذا كان الضرر بينا [ ص: 612 ] على ما عليه الفتوى
( قوله قلت إلخ ) من مقول المصنف أيضا في المنح ( قوله أخذا من مسألة الكلب ) أي كلب العنب فإنه ليس مما يخاف منه تلف الآدمي ( قوله بل أولى ) لأنه طير وقد تقدم أنه لا يضمن ، إذا أرسل طيرا ساقه أو لا بخلاف الدابة والكلب ، وهنا لم يرسله ولم يسقه أصلا فعدم الضمان فيه أولى ، ولأن النحل مأذونة من الله تعالى بقوله تعالى : { ثم كلي من كل الثمرات } : ( قوله في معينه ) أي في كتابه المسمى معين المفتى ( قوله فراجعه عند الفتوى ) قد علمت أن الموافق للمنقول صريحا ودلالة هو الأول فعليه المعول ( قوله على ما هو ظاهر المذهب ) وهو ما قدمه آخر كتاب القسمة من أن له التصرف في ملكه ، وإن تضرر جاره ( قوله وأما جواب المشايخ ) من أنه يمنع إذا [ ص: 612 ] كان الضرر بينا ( قوله على ما عليه الفتوى ) الأوضح وهو ما عليه الفتوى ط