صفحة جزء
فصل في الجناية على العبد

( دية العبد قيمته فإن بلغت هي دية الحر و ) بلغت قيمة الأمة دية الحرة ( نقص من كل ) من دية عبد وأمة ( عشرة ) دراهم إظهارا لانحطاط رتبة الرقيق عن الحر وتعيين العشرة بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه من الأمة خمسة ، ويكون حينئذ على العاقلة في ثلاث سنين خلافا لأبي يوسف


فصل في الجناية على العبد

( قوله فإن بلغت هي ) أي قيمته ( قوله بأثر ابن مسعود ) وهو لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وينقص منه عشرة دراهم وهذا كالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقادير لا تعرف بالقياس وإنما طريق معرفتها السماع من صاحب الوحي كفاية ( قوله وعنه ) أي عن أبي حنيفة وهي رواية الحسن عنه وهو القياس ، والأول ظاهر الرواية أتقاني ( قوله من الأمة ) أي ينقص من ديتها لا مطلقا كما ظن فإنه سهو در منتقى ( قوله ويكون حينئذ على العاقلة إلخ ) أي يكون ما ذكر من دية العبد والأمة أي دية النفس ، لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد كما سيأتي آخر المعاقل ( قوله خلافا لأبي يوسف ) حيث قال : تجب قيمة بالغة ما بلغت في رواية وعلى عاقلته في أخرى وفي الجوهرة ، وقال أبو يوسف : في مال القاتل لقول عمر : لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا

قلنا : هو محمول على ما جناه العبد لا على ما جني عليه ، لأن ما جناه العبد لا تتحمله العاقلة ، لأن المولى [ ص: 619 ] أقرب إليه منهم ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية