( وفي الغصب تجب القيمة بالغة [ ص: 619 ] ما بلغت ) بالإجماع ( وما قدر من دية الحر قدر من قيمته ) وحينئذ ( ففي يده نصف قيمته ) بالغة ما بلغت في الصحيح درر ، وقيل لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة جزم به في الملتقى ( وتجب حكومة عدل في لحيته في ) الصحيح وقيل كل قيمته .
( قوله وما قدر ) أي ما جعل مقدرا من دية الحر : أي من أرشه في الجناية على أطرافه جعل مقدرا من قيمة العبد كذلك ، وقوله : ففي يده نصف قيمته تفريع عليه ، لأن الواجب في يد الحر مقدر من الدية بالنصف ، فيقدر في يد العبد بنصف قيمته ، وكذلك يجب في موضحته نصف عشر قيمته ، لأن في موضحة الحر نصف عشر الدية كما ذكره في العناية .
قلت : ويستثنى من ذلك حلق اللحية ونحوه ففيه حكومة كما يأتي ، وكذا فقء العينين ، فإن مولاه مخير كما يأتي أيضا تأمل . وكذا ما في الخانية لو قطع رجل عبد مقطوع اليد ، فإن من جانب اليد فعليه ما انتقص من قيمته مقطوع اليد ، لأنه إتلاف ولا يجب الأرش المقدر للرجل ، وإن قطع لا من جانبها فنصف قيمته مقطوع اليد وتمامه فيها . هذا . وفي الجوهرة : الجناية على العبد فيما دون النفس لا تتحملها العاقلة لأنه أجري مجرى ضمان الأموال ا هـ أي فهو في مال الجاني حالا كضمان الغصب والاستهلاك كما في منية المفتي ( قوله في الصحيح ) وهو ظاهر الرواية إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا قال في بعض الروايات : القول بهذا يؤدي إلى أن يجب بقطع طرفه فوق ما يجب بقتله كما لو قطع يد عبد يساوي ثلاثين ألفا يضمن خمسة عشر ألفا كذا في النهاية وغيرها من الشروح ( قوله وجزم به في الملتقى ) وهو الذي في عامة الكتب كالهداية والخلاصة ، ومجمع البحرين وشرحيه والاختيار ، وفتاوى الولوالجي ، والملتقى وفي المجتبى عن المحيط : نقصان الخمسة هنا باتفاق الروايات بخلاف فصل الأمة شلبي ا هـ ط ويوافقه ما في الظهيرية ، وجامع المحبوبي موضحة لعبد مثل موضحة الحر تقضى بخمسمائة درهم إلا نصف درهم ، ولو قطع أصبع عبد عمدا أو خطأ وقيمته عشرة آلاف ، أو أكثر فعليه عشر الدية إلا درهم معراج ( قوله وتجب حكومة عدل في لحيته ) أي إذا لم تنبت قال في البزازية : وفي العيون عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام رحمه الله في قطع أذنه أو أنفه أو حلق لحيته إذا لم تنبت قيمته تامة إن دفع العبد إليه وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في شعره ولحيته الحكومة
قال القاضي : الفتوى في قطع أذنه وأنفه وحلق لحيته إذا لم تنبت على لزوم نقصان قيمته كما قالا
والحاصل أن الجناية على العبد إن مستهلكة بأن كانت توجب في الحر كمال الدية ، ففيه كمال القيمة وإن غير مستهلكة بأن أوجبت فيه نصف الدية ، ففيه نصف قيمته ، الأول : كقطع اليدين وأمثاله ، وقطع يد ورجل من جانب واحد والثاني : كقطع يد أو رجل أو قطع يد ورجل من خلاف وقطع الأذنين ، وحلق الحاجبين إذا لم ينبت في رواية من قبيل الأول ، وفي أخرى من قبيل الثاني ا هـ فتأمل ( قوله في الصحيح ) لأن المقصود من العبد الخدمة لا الجمال منح