صفحة جزء
( قطع يد عبده فحرره سيده فسرى فمات منه ) وله ( للعبد ورثة غيره ) غير المولى ( لا ينقص ) لاشتباه من له الحق ( وإلا ) يكن له غير المولى ( اقتص منه ) خلافا لمحمد


( قوله لاشتباه من له الحق ) لأن القصاص يجب عند الموت مستندا إلى وقت الجرح ، فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى ، وعلى اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة فتحقق الاشتباه منح ( قوله خلافا لمحمد ) فعنده لا قصاص في ذلك ، وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه ذلك إلى أن أعتقه ، لأن سبب الولاية قد اختلف ، لأنه الملك على اعتبار حالة الجرح والورثة بالولاء على اعتبار الأخرى ، فنزل منزلة اختلاف المستحق ، ولهما أنا تيقنا بثبوت الولاية للمولى ، ولا معتبر باختلاف السبب . وتمامه في الهداية

التالي السابق


الخدمات العلمية