( قوله لاشتباه من له الحق ) لأن القصاص يجب عند الموت مستندا إلى وقت الجرح ، فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى ، وعلى اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة فتحقق الاشتباه منح ( قوله خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد ) فعنده لا قصاص في ذلك ، وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه ذلك إلى أن أعتقه ، لأن سبب الولاية قد اختلف ، لأنه الملك على اعتبار حالة الجرح والورثة بالولاء على اعتبار الأخرى ، فنزل منزلة اختلاف المستحق ، nindex.php?page=showalam&ids=11990ولهما أنا تيقنا بثبوت الولاية للمولى ، ولا معتبر باختلاف السبب . وتمامه في الهداية