( قوله لأن البيان كالإنشاء ) أي [ ص: 620 ] إنه إنشاء من وجه حتى يشترط صلاحية المحل للإنشاء فلو مات أحدهما فبين العتق فيه لا يصح ، وإظهار من وجه حتى يجبر عليه ولو كان ظاهرا من كل وجه لما أجبر لأن المرء لا يجبر على إنشاء العتق والعبد بعد الشجة محل للبيان فاعتبر إنشاء عناية ( قوله فدية حر وقيمة عبد ) لأن العبد لم يبق محلا بعد الموت ، فاعتبرناه إظهارا محضا وأحدهما حر بيقين فوجب ما ذكر وينصف بين المولى والورثة لعدم الأولوية زيلعي ( قوله لو القاتل واحدا معا ) أي لو قتلهما معا فلو القاتل اثنين فيجيء ، ولو واحدا وقتلهما على التعاقب ، فعليه قيمة الأول للمولى ودية الآخر لورثته لأنه بقتل أحدهما تعين الآخر للعتق ، فتبين أنه قتله وهو حر كفاية ( قوله وقيمتهما سواء ) فلو اختلفت فعليه نصف قيمة كل واحد منهما ودية حر ، فيقسم مثل الأول زيلعي ( قوله ولم يدر الأول ) فلو علم فعلى قاتله القيمة لمولاه ، وعلى قاتل الثاني ديته لورثته لتعينه للعتق بعد موت الأول زيلعي ( قوله فقيمة العبدين ) لأنا لم نتيقن أن كلا من القاتلين قتل حرا وكل منهما منكر ذلك ، ولأن القياس يأبى ثبوت العتق في المجهول ، فتجب القيمة فيهما فتكون نصفين بين المولى والورثة ، لأن موجب العتق ثابت في أحدهما في حق المولى فلا يستحق بدله أفاده الزيلعي