المراد بالغير المدبر والصبي والمراد حكم جنايتهم حالة الغصب قال الأتقاني : لما ذكر جناية العبد والمدبر ، ذكر جنايتهما مع غصبهما ، لأن المفرد قبل المركب ثم جر كلامه إلى بيان غصب الصبي ا هـ ( قوله قطع يد عبده إلخ ) فلو القاطع أجنبيا فإن شاء اقتص منه ، وإن شاء ضمن الغاصب قيمته مقطوعا ، ولو خطأ فإن شاء أخذ قيمته صحيحا من عاقلة القاطع ورجعت العاقلة على الغاصب بقيمته مقطوعا أو ضمن الغاصب قيمته مقطوعا ، واتبع غيره في الباقي كذا يستفاد من فروع في المقدسي سائحاني ( قوله ضمن الغاصب قيمته أقطع ) لأنه لما قطعه المولى في يده نقصت قيمته بالقطع زيلعي ( قوله فيصير مستردا ) لاستيلاء يده عليه ، وبرئ الغاصب من ضمانه لوصول ملكه إلى يده زيلعي