( قوله مؤاخذ بأفعاله ) أي في حال رقه عناية ، حتى لو ثبت الغصب بالبينة يباع فيه درر ( قوله لا بأقواله إلخ ) أي فيما يجب به المال فلا يؤاخذ به في رقه ، وإنما يؤاخذ به بعد الحرية وأما فيما يوجب الحدود والقصاص ، فيؤاخذ به في الحال كالأفعال أفاده في العناية وأما المأذون فإنه يؤاخذ بالأقوال أيضا عندنا معراج