( مدبر جنى عند غاصبه ) فرد ( ثم جنى عند سيده ) أخرى ( ضمن السيد قيمته لهما ) نصفين ( ورجع ) المولى ( بنصف ) قيمته على الغاصب ودفعه أي دفع المولى نصف قيمته ( إلى ) ولي الجناية ( الأول ) لأن حقه لم يجب إلا والمزاحم قائم ( ثم رجع ) المولى ( به على الغاصب ) لأنه أخذ منه بسبب كان عند الغاصب ( وبعكسه ) بأن جنى عند مولاه ثم عند غاصبه ( لا يرجع ) المولى على الغاصب ( به ثانيا ) لأن الجناية الأولى كانت في يد مالكه [ ص: 623 ] ( والقن ) في الفصلين ( كالمدبر غير أن المولى يدفع العبد ) نفسه ( هنا وثمة ) أي في المدبر ( القيمة ) كما مر
( قوله ضمن السيد قيمته لهما ) لأن موجب جناية المدبر وإن كثرت قيمته واحدة ، فيجب ذلك على المولى ، لأنه هو الذي أعجز نفسه عن الدفع بالتدبير السابق من غير أن يصير مختارا للفداء زيلعي : وينبغي أن يكون وجوب القيمة فيما إذا كانت أقل من الأرش لأن حكم جناية المدبر أن يلزم الأقل منهما على المولى أتقاني ( قوله ورجع المولى بنصف قيمته على الغاصب ) لأنه ضمن القيمة بالجنايتين نصفها بسبب كان عند الغاصب والنصف الآخر بسبب وجد عنده ، فيرجع عليه بسبب لحقه من جهة الغاصب ، فصار كأنه لم يرد نصف العبد زيلعي ( قوله أي دفع المولى نصف قيمته ) أي النصف المأخوذ من الغاصب ، وهذا الدفع الثاني nindex.php?page=showalam&ids=11990عندهما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد ( قوله لأن حقه لم يجب إلخ ) حق التعبير أن يقول دون الثاني ، لأن حقه إلخ كما عبر ابن كمال أي حق ولي الجناية الثاني
قال في العناية : ولهما أن حق الأول في جميع القيمة ، لأنه حين جنى في حقه ، لا يزاحمه أحد وإنما انتقص حقه بمزاحمة الثاني فإذا وجد شيئا من بدل العبد في يد المالك فارغا أخذه إتماما لحقه ا هـ
وأورد أن هذا يناقض ما تقدم : إن جناية المدبر لا توجب إلا قيمة واحدة وهنا أوجبت قيمة ونصفا ، وأجيب أن ذاك فيما إذا تعددت الجناية في يد شخص واحد بخلافه هنا تأمل ( قوله ثم رجع المولى له ) أي بنصف القيمة ولا يدفعه إلى أحد ، لأنه وصل إلى الواليين تمام حقهما أتقاني ( قوله لأن الجناية الأولى كانت في يد مالكه ) أي وما دفعه المالك ثانيا إنما كان بسببها فلا يرجع به على أحد بخلاف المسألة الأولى لأنه كان بسبب عند [ ص: 623 ] الغاصب ، فيرجع عليه أفاده الزيلعي ( قوله والقن في الفصلين ) أي في المسألتين كالمدبر : أي أن التصوير السابق بالمدبر ليس احترازيا عن القن ويأتي أن أم الولد كذلك ( قوله يدفع العبد نفسه ) لإمكان نقله من ملك إلى ملك ، بخلاف المدبر . والظاهر أن المراد أنه يخير بين الفداء والدفع إلى الوليين تأمل ثم إذا دفعه يرجع بنصف قيمته على الغاصب إلى آخر ما مر