صفحة جزء
( كصبي أودع عبدا فقتله ) أي قتل الصبي العبد المودع ضمن عاقلته قيمته [ ص: 625 ] ( فإن أودع طعاما ) بلا إذن وليه ، وليس مأذونا له في التجارة ( فأكله لم يضمنه ) لأنه سلطه عليه وقال أبو يوسف والشافعي : يضمن وكذا لو أودع عبد محجور مالا فاستهلكه ضمنه بعد عتقه ، وعند أبي يوسف والشافعي في الحال وكذا الخلاف لو أعيرا أو أقرضا ، ولو كان بإذن أو مأذونا ضمن بالإجماع كما لو استهلك الصبي مال الغير بلا وديعة ضمنه للحال .

قلت : وهذا كله لو الصبي عاقلا ، وإلا فلا يضمن بالإجماع ، وتمامه في العناية الشرنبلالية عن الشلبي ومسكين على خلاف ما في الملتقى والهداية والزيلعي فليحفظ .


( قوله كصبي أودع عبدا ) بالبناء للمجهول ( قوله فقتله ) أما لو جنى عليه فيما دون النفس كان أرشه في مال الصبي بالإجماع أتقاني ( قوله ضمن عاقلة الصبي قيمته ) تصريح بما أفادته كاف التشبيه ، لكن [ ص: 625 ] المضمون في المشبه الدية وهنا القيمة ، وعبر في الهداية هنا بالدية أيضا اعتمادا على ما مر أن دية العبد قيمته ( قوله فإن أودع طعاما ) أي مثلا در منتقى ( قوله بلا إذن وليه إلخ ) سيذكر محترزه ( قوله لأنه سلطه عليه ) أي وله تمكين غيره من استهلاكه لأن عصمته حق مالكه ، بخلاف الآدمي المملوك فعصمته لحق نفسه لا لحق مولاه ، ولهذا بقي على أصل الحرية في حق الدم ، وليس لمولاه ولاية استهلاكه ، فلا يملك تمكين غيره منه أفاده في الشرنبلالي ( قوله يضمن ) أي في الحال ( قوله وكذا لو أودع عبد محجور مالا ) أي وقبل الوديعة بلا إذن مولاه أما لو كان مأذونا أو محجورا ولكن قبلها بإذنه فاستهلكها لا يضمن في الحال ، بل بعد العتق لو بالغا عاقلا عندهما وعند أبي يوسف يضمن في الحال ، ولو كانت الوديعة عبدا فجنى عليه في النفس ، أو فيما دونها أمر مولاه بالدفع أو الفداء إجماعا أتقاني ( قوله وكذا الخلاف إلخ ) قال فخر الإسلام : والاختلاف في الإيداع والإعارة والقرض والبيع ، وكل وجه من وجوه التسليم إليه واحد أتقاني ( قوله ولو كان بإذن ) أي لو كان أودع الطعام بإذن وليه أو كان مأذونا له في التجارة ضمن أي في الحال ، وهذا محترز قوله المار بلا إذن وليه إلخ ( قوله بلا وديعة ) أي ونحوها مما فيه تسليم ( قوله ضمنه للحال ) لأنه مؤاخذ بأفعاله درر ( قوله على خلاف ما في المنتقى إلخ ) أي من أن الصبي الذي لا يعقل يضمن بالإجماع ، وذكر في العناية وغيرها أنه مذهب فخر الإسلام ، وذكره في شرح الجامع وإن غيره من شراح الجامع ذكروا أنه لا يضمن بالإجماع قال ط : فتحصل أنهما طريقتان لأهل المذهب ا هـ .

[ تتمة ]

صبي سقط من سطح أو في ماء فمات ، فلو كان ممن يحفظ نفسه لا شيء على الأبوين وإلا فعليهما الكفارة لو في حجرهما وعلى أحدهما لو في حجره كذا عن نصير ، وعن أبي القاسم لا شيء عليهما إلا التوبة والاستغفار ، واختيار أبي الليث أنه لا كفارة على أحدهما إلا أن يسقط من يده وعليه الفتوى ظهيرية والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية