ولو أقر على نفسه أو عبده قبل إقراره ، ولو على غيره فصدقه الولي سقط التحليف عن أهل المحلة
( قوله أو عبده ) أي في الخطأ أما العمد الموجب للقصاص فقد تقدم عدم قبوله على عبده سائحاني ( قوله ولو على غيره ) أي وليس من محلته كما قدمناه عن المنح ويعلم مما يأتي ( قوله سقط التحليف إلخ ) وكذا في إقراره على نفسه أو عبده ، فلو قال ولو أقر على نفسه أو عبده أو غيره من غير محلته وصدقه وليه سقط التحليف عن أهل محلته لكان أحسن