( قوله وجبت القسامة والدية ) أي على أهل المحلة ، لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيا ، وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليه لأنه ينفصل ميتا هداية ( قوله وفي الظهيرية ما يخالفه ) ونصفها والجنين إذا وجد قتيلا في المحلة فلا قسامة ولا دية ا هـ .
أقول : والأول هو المذكور في الشروح والهداية والملتقى والوقاية والدرر وغيرها