( قوله كان إبراء منه لأهل المحلة ) لأنهم لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل فيهم ; بل بدعوى الولي ، فإذا ادعى على غيرهم امتنع دعواه عليهم لفقد شرطه ا هـ ط عن الشمني وكالمحلة الملك كما سنذكره عن التتارخانية ( قوله وسقطت القسامة عنهم ) وكذا لو ادعى أحد الأولياء ذلك وباقيهم حاضر ساكت ، ولو غائبا لا ما لم يكن المدعي وكيلا عنه فيها ، ولو قال أحدهم : قتله زيد وآخر : عمرو وآخر قال : لا أعرفه . فلا تكاذب وسقطت سائحاني عن الزاهدي ، ولم يذكر حكم المدعى عليه ، وبيانه ما ذكره الأتقاني أنه إن برهن الولي فيها وإلا استحلف المدعى عليه يمينا واحدة ، فإن حلف برئ ، وإلا فإن كانت الدعوى في المال أي القتل خطأ ثبت وإن في القصاص حبس ، حتى يقر أو يحلف أو يموت جوعا عنده وقالا يلزمه الأرش ا هـ ملخصا وتمامه فيه