( قوله لا تسقط ) أي في ظاهر الرواية مواهب ، لأن الشارع أوجبها ابتداء على أهل المحلة ، فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ما شرعه الشارع ، فتثبت القسامة والدية على أهل المحلة كفاية ( قوله وقيل تسقط ) وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في غير رواية والأصول : أن القسامة والدية تسقط عن الباقين من أهل المحلة ويقال للولي ألك بينة فإن قال : لا يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة وروى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثله زيلعي