صفحة جزء
( و ) إن ادعى الولي ( على معين منهم لا ) تسقط وقيل تسقط


( قوله لا تسقط ) أي في ظاهر الرواية مواهب ، لأن الشارع أوجبها ابتداء على أهل المحلة ، فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ما شرعه الشارع ، فتثبت القسامة والدية على أهل المحلة كفاية ( قوله وقيل تسقط ) وهو رواية عن أبي يوسف في غير رواية والأصول : أن القسامة والدية تسقط عن الباقين من أهل المحلة ويقال للولي ألك بينة فإن قال : لا يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة مثله زيلعي

التالي السابق


الخدمات العلمية