صفحة جزء
( قتيل على دابة معها سائق أو قائد أو راكب فديته على عاقلته ) دون أهل المحلة [ ص: 630 ] لأنه في يده فصار كأنه في داره ( ولو اجتمع ) فيها ( سائق وقائد وراكب فالدية عليهم جميعا وإن لم تكن ملكا لهم ) عملا بيديهم وقيل : القسامة والدية على مالك الدابة كالدار وقيل : لا يجب على السائق إلا إذا كان يسوقها مختفيا وبه جزم في الجوهرة وإن لم يكن معها أحد فالدية والقسامة على أهل المحلة التي فيها القتيل على الدابة


( قوله فديته على عاقلته ) أي تجب القسامة ، فإذا حلف فالدية على عاقلته ; ثم من المشايخ من قال : إن هذا أعم من أن يكون للدابة مالك معروف ، أو لم يكن ومنه إطلاق الكتاب ، ومنهم من قال إن كان لها مالك فعليه القسامة والدية قهستاني ، وعلى الأول مشى المصنف حيث قال : وإن لم تكن ملكا لهم وحينئذ فالفرق بين الدية والدار حيث تجب الدية على مالكها دون ساكنها كما سيأتي أن الدار لا تنقطع [ ص: 630 ] يد ملكها عنها في الرأي والتدبير وإن أجراها بخلاف الدابة فإن التصرف فيها لذي اليد ( قوله لأنه في يده ) الضمير الأول للقتيل والثاني للسائق وكذا قوله فصار كأنه في داره ( قوله فالدية عليهم جميعا ) أي على عواقلهم والقسامة عليهم عناية ( قوله وإن لم تكن ملكا لهم ) إن وصلية : أي سواء كانت ملكا لهم أو لا ولينظر فيما لو كان المالك أحدهم بأن كان هو السائق مثلا ، والقائد أو الراكب أجنبي أو بالعكس ، والإطلاق يشمل هذه الصورة ويدل عليه ما ذكره الأتقاني لو وجد القتيل في سفينة فالدية على من فيها من مالك وراكب ، لأنها تنقل وتحول فالضمان فيها بثبوت اليد لا بالنصرة كالدابة ا هـ أفاده سعدي ( قوله عملا بيدهم ) إشارة إلى الفرق المار بين الدابة والدار ( قوله وقيل لا يجب على السائق إلخ ) هذا لا يخص السائق فينبغي أن يكون القائد والراكب مثله ، ويشير إليه ما في الحموي عن الرمز حملوا جنازة ظاهرة ، فإذا هو قتيل لا شيء فيه أبو السعود ( قوله وبه جزم في الجوهرة ) لكن في الكفاية أنه رواية عن أبي يوسف في غير الأصول

التالي السابق


الخدمات العلمية