( وإن ) وجد ( في الفلك فالقسامة ) والدية ضرر ( على من فيها من الركاب والملاحين ) اتفاقا لأنه في أيديهم كالدابة ( وكذا العجلة ) حكمها كفلك
( قوله فالقسامة والدية إلخ ) الظاهر أن الدية إنما وجبت أيضا عليهم لا على عاقلتهم لعدم حضور العاقلة فلا يتأتى التفصيل المار في الدار تأمل ( قوله على من فيها إلخ ) يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها ، وعلى السكان وكذا على من يمدها والمالك في ذلك وغير المالك سواء هداية ( قوله اتفاقا إلخ ) هذا على ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ظاهر ، لأنه يجعل السكان والملاك في القتيل الموجود في المحلة ، سواء [ ص: 634 ] فكذا هنا ، وأما عندهما ففي المحلة السكان لا يشاركون الملاك ، لأن تدبير المحلة إلى الملاك دون السكان ، وفي السفينة هم في تدبيرها سواء ، لأنها تنقل فالمعتبر فيها اليد دون الملك كالدابة وهم في اليد عليها سواء ، بخلاف المحلة والدار لأنها لا تنقل كفاية