عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
رد المحتار على الدر المختار
كتاب المعاقل
فهرس الكتاب
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
642
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
لم يكن ) القاتل ( من أهل الديوان فعاقلته
قبيلته ) وأقاربه
[
ص:
642 ]
وكل من يتناصر هو به تنوير البصائر .
عرض الحاشية
( قوله وكل من يتناصر هو به ) قال في الهداية والتبيين :
ويعقل أهل كل مصر عن أهل سوادهم
، لأنهم أتباع لأهل المصر ، فإنهم إذا حزبهم أمر استنصروا بهم فيعقلونهم أهل المصر باعتبار معنى القرب والنصرة ، ومن
كان منزله
بالبصرة
وديوانه
بالكوفة
عقل عنه أهل
الكوفة
، لأنه يستنصر بأهل ديوانه لا بجيرانه أنه .
والحاصل أن الاستنصار بالديوان أظهر فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة والنسب والولاء ، وقرب السكنى ، وبعد الديوان النصرة بالنسب ، وعلى هذا يخرج كثير من مسائل المعاقل منها
أخوان ديوان أحدهما
بالبصرة
، وديوان الآخر
بالكوفة
لا يعقل أحدهما عن صاحبه
وإنما يعقل عنه ديوانه ، ومن
جنى جناية من أهل
البصرة
وليس له في أهل الديوان عطاء ، وأهل البادية أقرب إليه نسبا ومسكنه المصر
عقل عنه أهل الديوان من ذلك المصر ، ولم يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة لأن أهل الديوان هم ، الذين يذبون عن أهل المصر ، ويقومون بنصرتهم ، وقيل إذا لم يكونوا قريبا له لا يعقلونه وإنما يعقلونه إذا كانوا قريبا له وله في البادية أقرب منهم نسبا ، لأن الوجوب بحكم القرابة ، وأهل المصر أقرب منهم مكانا فكانت القدرة على النصرة لهم ، وصار نظير مسألة الغيبة المنقطعة ا هـ أي أن
للولي الأبعد أن يزوج إذا كان الأقرب غائبا
عناية وذكر
الأتقاني
أن القول الثاني أصح
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة