عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
رد المحتار على الدر المختار
كتاب الوصايا
فهرس الكتاب
فرع أوصى بأن يصلي عليه فلان أو يحمل بعد موته إلى بلد آخر
باب الوصية بثلث المال
باب العتق في المرض
باب الوصية للأقارب وغيرهم
باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
باب الوصي
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
653
جزء
1
2
3
4
5
6
(
وبدراهم أو بدنانير مرسلة
لا ) تصح في الأصح كما لا تصح بعين من أعيان ماله له
عرض الحاشية
( قوله أو
بدنانير
إلخ ) لو صدر بلا فقال لا بدنانير لكان أوضح والمراد بالمرسلة كما سيذكره
الشارح
في الباب الآتي المطلقة غير المقيدة بثلث أو نصف أو نحوهما ا هـ : أي كما إذا
[
ص:
653 ]
قال بمائة مثلا فافهم
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة