( قوله وصحت لمكاتب نفسه ) أي إذا لم يعجز نفسه ولو بعد موت السيد ، أما إذا عجز نفسه فهل يكون في حكم الوصية للملوك حرره نقلا ا هـ ط ( قوله أو لمدبره أو لأم ولده ) لأن نفاذها بعد موت السيد وهما حينئذ حران ا هـ ط ( قوله لا لمكاتب وارثه ) لأنه عند موت الموصي باق على ملك الوارث ، فتكون وصية للوارث تأمل ، وفي القهستاني لا تصح لعبد وارثه ومدبره وأم ولده ، لأنه وصية للوراث حقيقة ، بخلاف الوصية لابن وارثه كما في النظم ا هـ