( ولا من معتقل اللسان بالإشارة إلا إذا امتدت عقلته حتى صارت له إشارة معهودة فهو كأخرس ) وقدر الامتداد سنة وقيل : إن امتدت لموته جاز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه وكان كأخرس قالوا وعليه الفتوى درر سيجيء في مسائل شتى .
( قوله بالإشارة ) متعلق بتصح المقدر بعد أداة النفي ( قوله وقيل إن امتدت لموته جاز ) قال في الكفاية : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إن دامت العقلة إلى الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه ، لأنه عجز عن النطق بمعنى لا يرجى زواله فكان كالأخرس قالوا وعليه الفتوى ا هـ .
قال السائحاني : سواء طالت المدة أو قصرت والقول الأول مشروط بالامتداد سنة ، وإن لم يتصل بها الموت هذا ما يظهر من كلامهم ( قوله درر ) وبه جزم في متن المواهب