صفحة جزء
[ ص: 675 ] ( ولو أوصى للمساكين كان له صرفه إلى مسكين واحد ) وقال محمد لاثنين على ما مر ، فلا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من اثنين عنده ، والخلاف فيما إذا لم يشر لمساكين ، فلو أشار إلى جماعة وقال : ثلث مالي لهذه المساكين لم يجز صرفه لواحد اتفاقا ولو أوصى لفقراء بلخ فأعطى غيرهم جاز عند أبي يوسف وعليه الفتوى خلاصة وشرنبلالية ( وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كل مائة ) لتساوي نصيبهما فأمكنت المساواة فلكل ثلثا المائة ( و ) لو ( بأربعمائة ) مثلا ( له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل منهما ) لتفاوت نصيبهما فيساوي كلا منهما ( وبثلث ماله لرجل ثم قال لآخر أشركتك أو أدخلتك معه فالثلث بينهما ) لما ذكرنا


( قوله : على ما مر ) أي من اعتبار أقل الجمع ( قوله : جاز ) لكن الأفضل الصرف إليهم خلاصة ( قوله : لتساوي نصيبهما ) لأن الشركة للمساواة لغة ولهذا حمل قوله تعالى - { فهم شركاء في الثلث } - على المساواة زيلعي ( قوله : لتفاوت نصيبهما ) فلا تمكن المساواة بين الكل فحملناه على مساواة الثالث مع كل واحد منهما بما سماه له فيأخذ النصف من كل واحد من المالين ولو أوصى لزيد بأمة ولبكر بأخرى ، ثم قال لآخر أشركتك معهما ، فإن تفاوتا قيمة فله نصف كل إجماعا وكذا إن تساويا عنده وثلث كل عندهما بناء على قسمة الرقيق وعدمها زيلعي ملخصا ( قوله : لما ذكرنا ) أي من إمكان المساواة ط

التالي السابق


الخدمات العلمية