( وأكله وشربه مطلقا ) ولو سمسمة ناسيا ( إلا إذا كان بين أسنانه مأكول ) دون الحمصة كما في الصوم هو الصحيح قاله الباقاني ( فابتلعه ) أما المضغ فمفسد كسكر في فيه يبتلع ذوبه
( قوله مطلقا ) أي سواء كان كثيرا أو قليلا عامدا أو ناسيا ، ومثله ما لو وقع في فيه قطرة مطر فابتلعها كما في البحر ( قوله الحمصة ) بكسر الحاء وتشديد الميم مكسورة ومفتوحة ح ( قوله قال الباقاني ) أي في شرح الملتقى ونصه : وقال البقالي الصحيح أن كل ما يفسد به الصوم تفسد به الصلاة . ا هـ . وعليه مشى الزيلعي تبعا للخلاصة والبدائع . قال في النهر : وجعل في الخانية هذا قول البعض . وقال بعضهم : ما دون ملء الفم لا يفسد ، وفرق بين الصلاة والصوم ، وما في الزيلعي أولى .