أوصى بثلث ماله للصلوات جاز للوصي صرفه للورثة لو محتاجين يعني لغير قرابة الولاد ممن يجوز صرف الكفارة إليهم ، بخلاف مطلق الوصية للمساكين فإنها تجوز لكل ورثته [ ص: 699 ] ولأحدهم يعني لو محتاجين حاضرين بالغين راضين ، فلو منهم صغير أو غائب أو حاضر غير راض لم يجز .
( قوله يعني لغير قرابة الولاد ) أي بغير الأصول والفروع ، وهذا التقييد ذكره في القنية أخذا مما قاله أبو القاسم : لو أوصى أن يعطى عن كفارة صلواته لولد ولده وهو غير وارث فإنه يعطى كما أمر ولا يجزيه عن الكفارة ( قوله ممن يجوز صرف الكفارة إليهم ) بأن يكونوا مسلمين [ ص: 699 ] محتاجين ط ( قوله ولأحدهم ) أي ولا يشترط الجمع لأن أل الجنسية أبطلت معنى الجمعية ط ( قوله فلو منهم صغير ) الأولى زيادة : أو غير محتاج لتتم المحترزات ط ( قوله لم يجز ) أي لأنه من قبيل الوصية للوارث فتحتاج إلى إجازة جميع الورثة ، ولم توجد من الغائب وغير الراضي ولم تصح من الصغير ، وهل هذه الشروط للقسم الثاني أو للقسمين ؟ أي كفارة الصلاة والتبرع يحرر رحمتي