صفحة جزء
أوصى بكفارة صلاته لرجل معين لم تجز لغيره به يفتى لفساد الزمان .

أوصى لصلواته ، وثلث ماله ديون على المعسرين فتركها الوصي لهم عن الفدية لم تجزه ولا بد من القبض ثم التصدق عليهم .

ولو أمر أن يتصدق بالثلث فمات فغصب غاصب ثلثها مثلا واستهلكها فتركه صدقة عليه وهو معسر يجزيه لحصول قبضه بعد الموت ، بخلاف الدين . الكل من القنية .

وفي الجواهر : أوصى لرجل بعقار ومات فقسمت التركة والموصى له في البلد وقد علم بالقسمة ولم يطلب ثم بعد سنين ادعى تسمع ، ولا تبطل بالتأخير إن لم يكن رد الوصية .


( قوله أوصى بكفارة صلاته ) نص على الكفارة ، لأنه لو أوصى لمعين بوصية تعين دفعها إليه بلا خلاف ط ( قوله لم تجز لغيره ) أي لم يجز للقاضي والوصي الصرف إلى غيره منح ( قوله لفساد الزمان ) وطمع القاضي وغيره منح ، فإنه ربما لا يصرفها إلى أحد إذا جوزنا له منعها عمن عينه الميت لعدم من يطالبه بها ( قوله أوصى لصلواته ) أو صياماته منح ( قوله لم تجزه ) وقيل تجزيا .

قال في القنية : قال أستاذنا والأول أحب إلي حتى توجد الرواية ( قوله ثم التصدق عليهم ) أي بنية الفدية وإلا لم يفعل المأمور به تأمل ( قوله ثلثها ) أي ثلث التركة ( قوله بخلاف الدين ) أي في المسألة السابقة فإنه مقبوض قبل الموت .

بقي لو أوصى بكفارة صلواته والمسألة بحالها هل يجزيه لحصول قبضه بعد الموت أو لا يراجع

التالي السابق


الخدمات العلمية