وفي الأشباه : مات أحدهما أقام القاضي الآخر مقامه أو ضم إليه آخر ولا تبطل الوصية إلا إذا أوصى لهما أن يتصدقا بثلثه حيث شاءا ا هـ وتمامه في شرح الوهبانية ، وهل فيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ؟ قولان . وعنه أن المشرف ينفرد دون الوصي كما حررته فيما علقته على الملتقى ويأتي .
( ووصي الوصي ) سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وقاية ( وصي في التركتين ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي
( قوله فله التصرف في التركة وحده ) هذا إنما يستقيم فيما إذا أوصى إلى الحي ، وأما إذا أوصى إلى آخر فإنه يجب اجتماعهما ا هـ ح ونحوه في العزمية .
قال في الهداية ولو أن الميت منهما أوصى إلى الحي فللحي أن يتصرف وحده في ظاهر الرواية بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخر ، ولا يحتاج القاضي إلى نصب وصي آخر لأن رأي الميت باق حكما برأي من يخلفه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا ينفرد بالتصرف لأن الموصي ما رضي بتصرفه وحده ، بخلاف ما إذا أوصى إلى غيره لأنه ينفذ تصرفه برأي المثنى كما رضيه المتوفى ا هـ ( قوله وإلا يوص ضم القاضي إليه غيره ) أما عندهما فظاهر لأن الباقي منهما عاجز عن الانفراد بالتصرف فيضم القاضي إليه وصيا نظرا للميت عند عجز الميت ، وأما عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فلأن الحي منهما وإن كان يقدر على التصرف فالموصي قصد أن يخلفه وصيان متصرفان في حقوقه وذلك ممكن التحقيق بنصب وصي آخر مكان الأول زيلعي وهداية ، وهو صريح في أن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف لم يخالف هنا ، وجزم في الولوالجية بالخلاف وهما قولان كما يذكره الشارح . [ ص: 706 ] تنبيه ]
مثل الموت ما لو جن أحدهما أو وجد ما يوجب عزله أقام الحاكم مقامه أمينا فلو أراد الحاكم رد النظر إلى الثاني منهما لم يكن له ذلك بلا خلاف معراج ، لكن في الولوالجية : وعلى هذا الخلاف لو فسق أحدهما أطلق القاضي للثاني أن يتصرف وحده أو ضم إليه آخر ا هـ تأمل . وفيها وكذا إذا أوصى إليهما ومات فقبل أحدهما فقط أو مات أحدهما قبل موت الموصي ثم قبل الآخر فعندهما لا ينفرد القابل بالتصرف ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ينفرد ( قوله أقام القاضي الآخر مقامه ) هذا خلاف ما يقتضيه التعليل المذكور آنفا تأمل ( قوله إلا إذا أوصى لهما إلخ ) الأولى إليهما ، ثم هذا إذا لم يعين المصرف ، فإن عين لا تبطل .
قال في الولوالجية : أوصى إلى رجلين وقال لهما اصرفا ثلث مالي حيث شئتما ثم مات أحدهما بطلت الوصية ورجع الثلث إلى الورثة لأنه علق ذلك بمشيئتهما ولا يتصور ذلك بعد الموت ، ولو قال جعلت ثلث مالي للمساكين يضعه الوصيان حيث شاءا من المساكين فمات أحدهما فيجعل القاضي وصيا آخر ا هـ زاد في الظهيرية : وإن شاء القاضي قال لهذا الثاني ضع وحدك ( قوله وهل فيه إلخ ) أي فيما إذا مات أحدهما ولم يوص إلى غيره . قال القهستاني : فلو مات أحد هذين الوصيين وجب أن ينصب وصيا آخر لعجز الحي عن التصرف وهذا على الخلاف عند مشايخنا ، ومنهم من قال إنه على الوفاق : قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لأنه تحصيل لما قصد الموصي من إشراف كل منهما على الآخر ا هـ .
أقول : وما قدمناه عن الزيلعي والهداية صريح بأن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف وافقهما وصرح في الولوالجية بالخلاف كما علمت ( قوله كما حررته إلخ ) حيث قال : لكن فيه أي في القول بالوفاق إشعار بأنه لو أشرف على وصي لم ينفرد أحدهما بلا خلاف مع أنه على الخلاف ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن المشرف ينفرد دون الوصي كما في القهستاني عن الذخيرة .
قلت : وفي المجتبى جعل للوصي مشرفا لم يتصرف بدونه ، وقيل للمشرف أن يتصرف ا هـ ( قوله ويأتي ) أي في الفروع ، والذي يأتي هناك عبارة المجتبى . [ تنبيه ]
المشرف بمعنى الناظر . وفي الهندية : الوصي أولى بإمساك المال ولا يكون المشرف وصيا وأثر كونه مشرفا أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه ا هـ وبه يفتى كما في أدب الأوصياء عن الخاصي حامدية ، وقيل يكون وصيا فلا ينفرد أحدهما بما لا ينفرد به أحد الوصيين . وصدر به قاضي خان فكان معتمدا له على عادته كما أفاده في زواهر الجواهر . [ فرع ]
أوصى إلى رجل وأمره أن يعمل برأي فلان فهو الوصي وله العمل بلا رأيه ، ولو قال لا تعمل إلا برأيه فهما وصيان لأن الأول مشورة والثاني نهي ولوالجية ، وفي الخانية وهو الأشبه . [ تتمة ]
لو اختلف الوصيان في حفظ المال ، فإن احتمل القسمة يكون عند كل منهما نصفه وإلا يتهايآن زمانا أو يستودعانه لأن لهما ولاية الإيداع بيري عن البدائع ( قوله ووصي الوصي ) أي وإن بعد كما في جامع الفصولين أي بأن أوصى هذا الثاني : إلى آخر وهكذا ( قوله سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه ) يوافقه ما في الملتقى حيث قال : ووصي الوصي وصي في التركتين ، وكذا إن أوصى إليه في إحداهما خلافا لهما ا هـ لكن قال الرملي [ ص: 707 ] المسألة على أقسام أربعة ، لأنه إما أن يبهم فيقول جعلتك وصيي من بعدي أو وصيا أو نحوه أو يبين فيقول في تركتي أو يقول في تركة موصي أو يقول في التركتين ، فإذا أبهم أو بين فقال في التركتين فهو وصي فيهما عندهم خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، وإن قال في تركتي فعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة روايتان ظاهر الرواية عنه أنه يكون وصيا فيهما لأن تركة موصيه تركته كما صرح به في الاختيار . وعنهما أيضا روايتان أظهرهما أنه يقتصر على تركته ، وإن قال في تركة الأول فهو كما قال عندهم كما في التتارخانية عن شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وكما يرشد إليه تعليل الاختيار إذ ليست تركته تركة الأول بخلاف قوله تركتي لأن تركة موصيه تركته فتناولها اللفظ فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد ا هـ . ويمكن أن يخصص ما ذكره الشارح بغير هذه الصورة الأخيرة تأمل