صفحة جزء
فصل في شهادة الأوصياء

( وبطلت شهادة الوصيين لوارث صغير بمال ) مطلقا ( أو كبير بمال الميت وصحت ) شهادتهما ( بغيره ) أي بغير مال الميت لانقطاع ولايتهما عنه فلا تهمة حينئذ ( كشهادة رجلين لآخرين بدين ألف على ميت و ) شهادة ( الآخرين للأولين بمثله ، بخلاف شهادة كل فريق بوصية ألف ) وقال أبو يوسف . لا تقبل في الدين أيضا ، وقد تقدم في الشهادات ( أو ) شهادة ( الأولين بعبد والآخرين بثلث ماله ) أو الدراهم المرسلة [ ص: 716 ] ولإثباتها للشركة فتبطل ( وتصح لو شهد رجلان لرجلين بالوصية بعين ) كالعبد ( وشهد المشهود لهما للشاهدين بالوصية بعين أخرى ) لأنه لا شركة فلا تهمة زيلعي .


فصل في شهادة الأوصياء .

الأولى أن يزيد ، وغير ذلك ; لأن أكثر الفصل في غيره ط ( قوله مطلقا ) أي سواء انتقل إليه من الميت أو لا ، لأن التصرف في مال الصغير للوصي ، سواء كان من التركة أو لا منح ، ففي شهادتهما إثبات التصرف في المشهود به ( قوله أو كبير بمال الميت ) لأنهما يثبتان ولاية الحفظ . وولاية بيع المنقول عن غيبة الوارث وعود ولايته إليهما يجنو له . غرر الأفكار وهذا عنده . وقالا يجوز في الوجهين : أي فيما تركه الميت وغيره زيلعي ( قوله وقال أبو يوسف لا تقبل في الدين أيضا ) لأن الدين بالموت يتعلق بالتركة إذ الذمة خربت بالموت ولهذا لو استوفى أحدهما حقه من التركة يشاركه الآخر فكانت الشهادة فيه مثبتة للشركة فتحققت التهمة . ولهما أن الدين يجب في الذمة والاستيفاء من التركة ثمرته والذمة قابلة لحقوق شتى فلا شركة ، ولهذا لو تبرع أحد بقضاء دين أحدهما ليس للآخر حق المشاركة بخلاف الوصية لأن الحق فيها لا يثبت في الذمة بل في العين فصار المال مشتركا بينهما فأورث شبهة ا هـ درر ، قال الشيخ قاسم في حاشية المجمع : وعلى قول أبي يوسف اعتمد النسفي والمحبوبي . قال المقدسي : إن أراد النسفي صاحب الكنز فإن ما فيه قول محمد وهو قبولها في الدين فقط . ثم قال : وينبغي عند الفتوى في مثل هذا إن كان الشهود معروفين بالخير أن يعمل بقول محمد وإلا فبقول أبي يوسف ا هـ ط عن شرح الحموي ( قوله بعبد ) [ ص: 716 ] أي بوصية عبد ط ( قوله لإثباتها للشركة ) أي في المشهود به إذ الثلث محل الوصية فيكون مشتركا بينهم معراج

التالي السابق


الخدمات العلمية