اشترى الأب من طفله شيئا فوجده معيبا ينصب القاضي وصيا ليرده عليه ، وإذا احتيج لإثبات حق صغير أبوه غائب غيبة منقطعة ينصب وإلا فلا وعزاهما لمجمع الفتاوى .
( قوله ليرده عليه ) أفاد أن المراد أن ينصبه وصيا في خصوص الرد لا مطلقا لأن الولاية في غيره للأب ، وسيأتي أن وصي القاضي يقبل التخصيص ( قوله غيبة منقطعة ) بأن كان في بلد لا تصل إليه القوافل كما قدمناه . [ تتمة ]
زاد الحموي وغيره مسائل أيضا .
ومنها لو ادعى شخص دينا والورثة كبار غيب في بلد منقطع عن بلد المتوفى لا تأتي ولا تذهب القافلة إليه ،
ومنها إذا ادعى الوصي دينا على الميت ينصب القاضي وصيا للميت في مقدار الدين الذي يدعيه ولا يخرج الأول عن الوصاية ، وعليه الفتوى كما في الهندية فقد بلغت سبعة وعشرين والتتبع ينفي الحصر