صفحة جزء
كتاب الخنثى لما ذكر من غلب وجوده ذكر نادر الوجود ( وهو ذو فرج وذكر أو من عرى عن الاثنين جميعا ، فإن بال من الذكر فغلام ، وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق ، وإن استويا فمشكل ، ولا تعتبر الكثرة )

خلافا لهما ، هذا قبل البلوغ ( فإن بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم ) كما يحتلم الرجل ( فرجل ، وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل [ ص: 728 ] أو أمكن وطؤه فامرأة ، وإن لم تظهر له علامة أصلا أو تعارضت العلامات فمشكل ) لعدم المرجح : وعن الحسن أنه تعد أضلاعه فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحد ذكره الزيلعي وحينئذ ( فيؤخذ في أمره بما هو الأحوط ) في كل الأحكام .


كتاب الخنثى هو فعلى من الخنث أي بالفتح والسكون : وهو اللين والتكسر ، يقال خنثت الشيء فتخنث : أي عطفته فانعطف ومنه سمي المخنث ، وجمع الخنثى الخناثى بالفتح كحبلى وحبالى ا هـ شرح السراجية للسيد . واعلم أن الله تعالى خلق بني آدم ذكورا وإناثا كما قال { وبث منهما رجالا كثيرا ونساء } - وقال - { يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور } - وقد بين حكم كل واحد منهما ولم يبين حكم من هو ذكر وأنثى ، فدل على أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد ، وكيف وبينهما مضادة ا هـ كفاية ( قوله وهو ذو فرج ) أراد به هنا قبل المرأة وإلا فالفرج يطلق على قبل المرأة والرجل باتفاق أهل اللغة مغرب ( قوله أو من عري إلخ ) بكسر الراء بمعنى خلا قال الأتقاني : وهذا أبلغ وجهي الاشتباه ولهذا بدأ محمد به ا هـ . أقول : وقوله ذو فرج وذكر تفسير الخنثى لغة ، وأما هذا فقد صرح الزيلعي وغيره بأنه ملحق بالخنثى ، ويدل عليه قول محمد هو عندنا والخنثى المشكل في أمره سواء ، فقد سوى بينهما في الحكم لا في الدلالة ، وكونه أبلغ في الاشتباه لا يدل على تسميته خنثى لغة

، ولذا قال القهستاني : وإن لم يكن له شيء منهما وخرج بوله من سرته ليس بخنثى ، ولذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا ندري اسمه كما في الاختيار . وقال محمد : إنه في حكم الخنثى ا هـ فافهم ( قوله فإن بال إلخ ) أي إذا وقع الاشتباه فالحكم للمبال لأن منفعة الآلة عند انفصال الولد من الأم خروج البول فهو المنفعة الأصلية للآلة وما سواه من المنافع يحدث بعدها ، وهذا حكم جاهلي وقد قرره النبي صلى الله عليه وسلم وتمامه في المطولات .

( قوله فالحكم للأسبق ) لأنه دليل على أنه هو العضو الأصلي ولأنه كما خرج البول حكم بموجبه لأنه علامة تامة فلا يتغير بعد ذلك بخروج البول من الآلة الأخرى زيلعي ( قوله وإن استويا ) بأن خرج منهما معا ( قوله فمشكل ) لم يقل مشكلة لأنه لم يتعين أحد الأمرين فجاء على الأصل وهو التذكير ، أو لأنه لما احتمل الذكورة والأنوثة غلب التذكير أفاده الأتقاني ( قوله ولا تعتبر الكثرة ) لأنها ليست بدليل على القوة لأن ذلك لاتساع المخرج وضيقه لا لأنه هو العضو الأصلي ، ولأن نفس الخروج دليل بنفسه فالكثير من جنسه لا يقع به الترجيح عند المعارضة كالشاهدين والأربعة ، وقد استقبح أبو حنيفة ذلك فقال : وهل رأيت قاضيا يكيل البول بالأواقي زيلعي ( قوله كما يحتلم الرجل ) بأن خرج منيه من الذكر ط ( قوله أو لبن ) أي في ثديه كلبن النساء وإلا فالرجل قد يخرج من ثديه لبن . وفي الجوهرة : فإن قيل ظهور الثديين علامة مستقلة فلا حاجة إلى ذكر اللبن ، قيل لأن اللبن قد ينزل ولا ثدي أو يظهر له ثدي لا يتميز من ثدي الرجل فإذا نزل اللبن وقع التمييز ا هـ ط عن الحموي .

( قوله أو حبل ) [ ص: 728 ] بأن أخذ المني بقطنة وأدخله فرجه فحبل ط عن سري الدين ( قوله أو أمكن وطؤه ) بأن اطلع عليه النساء فذكرن ذلك أفاده ط ، وعبارة غيره أو جومع كما يجامع النساء ( قوله أو تعارضت العلامات ) كما إذا نهد ثديه ونبتت لحيته معا ، أو أمنى بفرج الرجل وحاض بفرج المرأة ، أو بال بفرجها وأمنى بفرجه قهستاني ( قوله وعن الحسن ) أي البصري . قال في المعراج : وحكي عن علي والحسن أنهما قالا : تعد أضلاعه ، فإن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل . وقال جابر بن زيد : يوقف إلى جانب حائط ، فإن بال عليه فهو رجل ، وإن تسلسل على فخذيه فهو امرأة وليس كلا القولين بصحيح ا هـ ( قوله يزيد ) صوابه ينقص كما علمت وارجع إلى حاشية الحموي على الأشباه ( قوله وحينئذ ) أي حين إذ أشكل

التالي السابق


الخدمات العلمية