( و ) إذا بلغ حد الشهوة ( تبتاع له أمة تختنه من ماله ) لتكون أمته أو مثله ( ويكره أن يختنه رجل أو امرأة ) احتياطا ولا ضرورة ، لأن الختان عندنا سنة ( وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ثم تباع ) أو يزوج [ ص: 729 ] السيد امرأة ختانة لتختنه لأنه إن كان ذكرا صح النكاح ، وإن أنثى فنظر الجنس أخف ، ثم : يطلقها وتعتد إن خلا بها احتياطا
( قوله وإذا بلغ حد الشهوة ) أي إذا كان مراهقا وإلا فللرجل أن يختنه قهستاني عن الكرماني . أقول : تقدم في شروط الصلاة عن السراج أنه لا عورة للصغير جدا ، ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تتغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ ا هـ تأمل ( قوله لتكون أمته ) فيجوز نظرها إليه إن كان ذكرا ، وقوله أو مثله : أي إن كان أنثى فيكون نظر الجنس إلى الجنس ، وهو جائز حالة العذر كنظر القابلة وقت الولادة أو لقرحة في الفرج ونحو ذلك ( قوله احتياطا ) إذ في كل احتمال نظر الجنس إلى خلاف الجنس وهو أغلظ فلا يجوز إلا لضرورة ( قوله فمن بيت المال ) هذا إذا كان أبوه معسرا وإلا فمن ماله قهستاني عن الذخيرة ( قوله ثم تباع ) أي ويرد ثمنها إلى بيت المال ( قوله أو يزوج إلخ ) هذا قول الحلواني . قال في الكفاية : وذكر شيخ الإسلام أنه لا يفيد لأن النكاح موقوف والنكاح الموقوف لا يفيد إباحة النظر إلى الفرج . [ ص: 729 ] أقول : وقد يجاب بأن كونه موقوفا إنما هو من حيث الظاهر ، وإلا فالنكاح في نفس الأمر إما صحيح إن كان ذكرا فيحل النظر وإما باطل إن كان أنثى فيكون فيه نظر الجنس إلى الجنس فهو مفيد على كل حال بناء على ما في نفس الأمر تدبر ( قوله ثم يطلقها ) أي إذا كان بالغا