( ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح ) ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح أيضا ( وإن لم ينو ) في الصلاة ( أول صلاة عليه أو آخر صلاة عليه ) كذا في الكنز . قال : المصنف قال الزيلعي : والأصح اشتراط التعيين في الصلاة وفي رمضانين إلخ . قلت : وهكذا قدمته في باب قضاء الفوائت تبعا للدرر وغيرها . ثم رأيت في البحر قبيل باب اللعان ما نصه : ونية التعيين لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجبة عليه ولا يمكنه مراعاته إلا بنية التعيين ، حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت [ ص: 735 ] يكفيه نية الظهر لا غير كذا في المحيط ، وهو تفصيل حسن في الصلوات ينبغي حفظه انتهى بلفظه ، ثم رأيته نقله عنه في الأشباه في بحث تعيين المنوي ، ثم قال : وهذا مشكل ، وما ذكره أصحابنا كقاضي خان وغيره خلافه وهو المعتمد كذا في التبيين ا هـ بحروفه فليتنبه لذلك
( قوله ولو في رمضانين إلخ ) لو وصلية ، وأشار إلى أن التقييد برمضان واحد خلاف الصحيح وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد . قال في المجتبى : وأكثر مشايخنا قالوا الاعتماد على تلك الرواية ، والصحيح أنه يكفيه كفارة واحدة لاعتبار معنى التداخل ( قوله ولم يعين ) أي أنه عن يوم كذا ( قوله ولو عن رمضانين إلخ ) قال الزيلعي : وكذا لو صام ونوى عن يومين أو أكثر جاز عن يوم واحد ، ولو نوى عن رمضانين أيضا يجوز ا هـ . وعليه فالمعنى أنه لو كان عليه يومان من رمضانين فقضى يوما ونواه عنهما يجوز صومه عن أحدهما ويبقى عليه الآخر لكن ذكره مسكين أن المراد أنه نواه عن يوم واحد منهما بلا تعيين شهره حيث قال : واعلم أن المراد من قوله ولو عن رمضانين قضاء أحد رمضانين وإن لم ينو الصائم أول أو آخر رمضان ولم يرد جمعهما في النية ، لأن ناوي القربتين في الصوم متنفل فليتأمل ا هـ . أقول : ويؤيده قول المتن كقضاء الصلاة إلخ فإن معناه أنه لو فاته الظهر من يومين مثلا فقضى ظهرا ولم يعين أحد اليومين صح ، وليس المراد أنه نوى ظهرا واحدا من اليومين بقرينة ما بعده .
وفي قول مسكين لأن ناوي القربتين إلخ منافاة لصدر كلام الزيلعي . وقد ذكر الشارح قبيل باب صفة الصلاة أنه لو نوى فائتتين فللأولى لو من أهل الترتيب وإلا لغا ا هـ ومقتضى ذلك أنه في الصوم يلغو إذ لا ترتيب فيه لأنه خاص بالصلاة وبه تأيد كلام مسكين وتأمل ذلك مع الأصل الآتي قريبا ( قوله صح أيضا وإن لم ينو إلخ ) قدم الشارح في باب شروط الصلاة عن القهستاني عن المنية أنه الأصح ا هـ ونقل ط تصحيحه عن الولوالجية أيضا وأن التعيين أحوط ( قوله والأصح اشتراط التعيين إلخ ) صححه أيضا في متن الملتقى ، فقد اختلف التصحيح والتعيين أن يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا ، وفي الصلاة أن يعين الصلاة ويومها بأن يعين ظهر يوم كذا ، ولو نوى أول ظهر عليه أو آخره جاز وهذا مخلص من لم يعرف الأوقات التي فاتته أو اشتبهت عليه أو أراد التسهيل على نفسه . [ ص: 735 ] والأصل فيه أن الفروض متزاحمة فلا بد من تعيين ما يريد أداءه والشرط تعيين الجنس الواحد بالنية لأنها شرعت لتمييز الأجناس المختلفة .
أما التعيين في الجنس الواحد : أي في أفراده بعضها عن بعض فهو لغو لعدم الفائدة ، حتى لو كان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية يوم آخر أو كان عليه قضاء صوم يومين أو أكثر فصام ناويا عن قضاء يومين أو أكثر جاز ، بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين أو عن رمضان آخر لاختلاف الجنس ، فصار كما لو نوى ظهرين أو ظهرا عن عصر ، أو نوى ظهر السبت وعليه ظهر الخميس ، ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب كالصلوات حتى الظهرين من يومين ، فإن الدلوك في يوم غيره في آخر ، بخلاف صوم رمضان لتعلقه بشهود الشهر وهو واحد ، لأنه عبارة عن ثلاثين يوما بلياليها فلا يحتاج فيه إلى تعيين يوم كذا ، بخلاف رمضانين زيلعي ملخصا ( قوله ثم رأيته ) أي هذا التفصيل نقله عنه : أي عن المحيط في الأشباه فافهم ( قوله وهذا مشكل ) لما مر أن كل صلاة جنس لاختلاف أسبابها فيشترط التعيين لتمييز الأجناس المختلفة ، ولأنه لو كان الأمر كما قاله في المحيط لجاز مع وجوب الترتيب أيضا لإمكان صرفه إلى الأول إذ لا يجب التعيين عند الترتيب ولا يفيد ا هـ كذا أفاده الزيلعي ( قوله خلافه ) أي من التعيين ولو بأول ظهر أو آخره مثلا ط ( قوله وهو المعتمد ) قد علمت أن الثاني مصحح وإن كان الأحوط التعيين ط