( قوله والحرق كالغسل ) لأن النار تأكل ما فيه من النجاسة حتى لا يبقى فيه شيء ، أو تحيله فيصير الدم رمادا فيطهر بالاستحالة ، ولهذا لو أحرقت العذرة وصارت رمادا طهرت للاستحالة ، كالخمر إذا تخللت ، وكالخنزير إذا وقع في المملحة وصار ملحا . وعلى هذا قالوا : إذا تنجس التنور يطهر بالنار حتى لا يتنجس الخبز ، وكذلك إذا تنجس ممسحة الخباز تطهر بالنار زيلعي . قال السائحاني : وبهذا لا يظهر ما عزي nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف أن السكين المموه بالماء النجس يموه بالطاهر ثلاثا لأنه لما دخل النار ومكث أدنى مدة لم يبق أثر النجاسة فيه لا ظاهرا ولا باطنا ا هـ