( سلطان جعل الخراج لرب الأرض جاز ، وإن جعل له العشر لا ) لأنه زكاة . قلت : وقد قدمه في الجهاد ، وقدمته في الذكاة أيضا .
( قوله وقد قدمه في الجهاد ) حيث قال : ترك السلطان أو نائبه الخراج لرب الأرض أو وهبه له ولو بشفاعة جاز عند الثاني وحل له لو مصرفا وإلا تصدق به وبه يفتى . وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور ، ولو ترك العشر لا يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء خلافا لما في قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة من الأشباه معزيا للبزازية فتنبه ا هـ أي من أنه لو ترك السلطان العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا ، لكن لو غنيا ضمنه السلطان للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة ، ولو فقيرا لا يضمن