( قوله عن زراعة الأرض ) أي المملوكة لهم ( قوله لمستحقه ) [ ص: 736 ] أي لمستحق الخراج ( قوله رعاية للحقين ) لأنه لا وجه إلى إزالة ملكهم بلا رضاهم من غير ضرورة ولا إلى تعطيل حق المقاتلة فتعين ما قلنا زيلعي ( قوله باعها لقادر ) أي على الزراعة ، لأنه لو لم يبعها يفوت حق المقاتلة في الخراج أصلا ، ولو باع يفوت حق المالك في العين ، والفوات إلى خلف كلا فوات فيبيع تحقيقا للنظر من الجانبين زيلعي . هذا وقد ذكر في البحر أنه قبل البيع إن شاء دفعها إلى غيره مزارعة ، وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المال ، فإن لم يتمكن من ذلك ولم يجد من يقبلها مزارعة باعها إلخ ( قوله قلت إلخ ) أصله للمصنف حيث استشكل قوله وأخذ الخراج الماضي بما في الخانية من قوله : فإن اجتمع الخراج فلم يؤد سنتين عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يؤخذ بخراج هذه السنة ولا يؤخذ بخراج السنة الأولى ويسقط ذلك عنه كما قال في الجزية . ومنهم من يقول لا يسقط الخراج بالإجماع بخلاف الجزية هذا إذا عجز عن الزراعة ، فإن لم يعجز يؤخذ بالخراج عند الكل ا هـ ( قوله فيحمل إلى إلخ ) لم يحمله على حالة عدم العجز لأن فرض مسألتنا في العجز فافهم ( قوله الماضية فقط ) أي التي عجزوا فيها ، وهي التي قبل السنة التي دفع فيها الإمام الأرض إلى غيرهم دون ما قبلها ، ولا يحصل التداخل بمجرد دخول سنة الدفع حتى يرد عليه أنه يسقط خراج هذه الماضية ، لأن وجوب الخراج بآخر الحول لا بأوله ، بخلاف الجزية كما صرح في البحر فافهم