( عقار لا في ولاية القاضي يصح قضاؤه فيه ) كمنقول هو الصحيح وتقدم في القضاء أن المصر ليس بشرط فيه به يفتى ويكتب بالحكم لقاضي تلك الناحية ليأمره بالتسليم ( وقيل لا تصح ) ومشى عليه في الكنز والملتقى .
( قوله هو الصحيح ) قال في البحر أول كتاب القضاء : ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين ، وأما إذا كانت في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط ا هـ ( قوله ليس بشرط فيه ) فالقضاء في السواد صحيح وبه يفتى بحر ( قوله ويكتب إلخ ) راجع لمسألة المتن