( شرط نفاذ القضاء في المجتهدات ) من حقوق العباد ( أن يصير الحكم في حادثة ) بأن يتقدمه دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر منازع شرعي ، فلو برهن بحق على آخر عند قاض فقضى به ببرهانه بدون منازعة ، ومخاصمة شرعية وتداع بينهما لم ينفذ قضاؤه لفقد شرطه ، وهو التداعي بخصومة شرعية وكان إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير كما قدمناه في القضاء وأفاده وبقوله ( فلو رفع إليه ) أي إلى الحنفي ( قضاء مالكي بلا دعوى لم يلتفت إليه وعمل الحنفي بمقتضى مذهبه ) لعدم تقدم ما يمنعه من ذلك لخروج قضاء المالكي مخرج الفتوى ، لعدم تقدم الخصومة الشرعية التي هي شرط انعقاد القضاء في حق العباد .
( قوله من حقوق العباد ) قيد به لأن الحادثة لا تشترط في حقوق الله تعالى كالحدود ، وعتق الأمة وطلاق الزوجة ط ( قوله منازع شرعي ) كأصيل أو وكيل أو وصي أو متول ، أو أحد الورثة بخلاف الفضولي ، والمودع والمستعير فإن نزاعهما لا يعتبر ( قوله فقضى به ببرهانه ) الباء الأولى للتعدية والثانية للسببية ط ( قوله بدون منازعة ) متعلق بمحذوف حال ، والمراد بدون حضور منازع ممن تقدم ( قوله فيحكم بمذهبه ) يعني لو رفع هذا الحكم إلى قاض آخر يحكم بمذهبه ولا يجب عليه تنفيذ الأول لأنه ليس ملزما لفقد شرطه ، وإنما هو إفتاء أي بيان الحكم الشرعي ( قوله أي إلى الحنفي ) أي مثلا فإن غيره إن كان يشترط ما ذكر فحكمه كذلك