( إذا ارتاب ) القاضي ( في حكم ) القاضي ( الأول له طلب شهود الأصل ) مر في القضاء قيد بارتيابه في حكم الأول فأفاد أنه إذا لم يرتب فيه لا يتعرض له قال في الفواكه البدرية قالوا في قضاء العدل العالم لا ينقض ، ويحمل على السداد بخلاف قضاء غيره يعني إذا تبين وجه فساده بطريقه فللثاني نقضه .
( قوله إذا ارتاب إلخ ) نقله في النهر عن صاحب البحر ، وقال لم أجده لغيره ( قوله يعني إلخ ) أقول : على هذا [ ص: 742 ] لا فرق بين قضاء العدل العالم وغيره ، فلو قيل يعني لا يتعرض لنقضه لكان أحسن : أي لا يسأل عن الأحوال الموجبة للنقض ، فلا يقال هل قضى بالرشوة ونحو ذلك بقرينة قولهم : ويحمل على السداد وأما غير العدل العالم فيسأل عن حاله