صفحة جزء
[ ص: 742 ] ( إذا ترتب بيع التعاطي على بيع باطل أو فاسد لا ينعقد ) مر في أول البيوع عن الخلاصة والبزازية والبحر


( قوله مر في أول البيوع إلخ ) ومر أنه محمول على ما إذا كان قبل متاركة الأول ، وأنه ليس خاصا بالبيع بالتعاطي ، بل البيع بالإيجاب والقبول كذلك . وفي الخانية : شرى ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال : قد بعتني ثوبك هذا بألف درهم فقال : بلى فقال قد أخذته فهو باطل وهذا على ما كان قبله من البيع الفاسد فإن كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جائز اليوم ا هـ . أقول : ويرد عليه ما ذكره الشارح هناك في مسألة بيع قطيع غنم كل شاة بكذا إنه فاسد ، وإن علم بعدد الغنم في المجلس لم ينقلب صحيحا على الأصح ، ولو رضيا انعقد بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم سراج ا هـ ومثله في النهاية والفتح وغيرهما فليتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية