صفحة جزء
( خبأ قوما ثم سأل رجلا عن شيء فأقر به وهم يرونه ويسمعون كلامه وهو لا يراهم جازت شهادتهم عليه ) بذلك الإقرار ( وإن سمعوا كلامه ولم يروه لا تجوز ) شهادتهم عليه لأن النغمة تشتبه عليه فتقع الشبهة إلا إذا علموا أنه ليس فيه غيره بأن دخلوا البيت ثم خرجوا وجلسوا على بابه ولا مسلك له غيره ثم دخل رجل فسمعوا إقراره ولم يروه وقته .


( قوله ثم دخل رجل ) أي وحده كما أفاده قوله لا إذا علموا أنه ليس فيه غيره ، وعليه فلو دخل معه المقر له لا تجوز شهادتهم لحصول الشبهة باحتمال أن المقر هو مدعي الحق ، وأنه جعل نغمته كنغمة الآخر تأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية