العصبات النسبية ثلاثة عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ( يحوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر ) فالأنثى لا تكون عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها ( لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى ) فإن دخلت لم يكن عصبة كولد الأم [ ص: 774 ] فإنه ذو فرض وكأبي الأم وابن البنت فإنهما من ذوي الأرحام ( ما أبقت الفرائض ) أي جنسها ( وعند الانفراد يحوز جميع المال ) بجهة واحدة . ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده ( ويقدم الأقرب فالأقرب منهم ) بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت ( كالابن ثم ابنه وإن سفل ثم أصله الأب ويكون مع البنت ) بأكثر ( عصبة وذا سهم ) كما مر ( ثم الجد الصحيح ) وهو أبو الأب ( وإن علا ) وأما أبو الأم ففاسد من ذوي الأرحام ( ثم جزء أبيه الأخ ) لأبوين ( ثم ) لأب ثم ( ابنه ) لأبوين ثم لأب ( وإن سفل ) تأخير الإخوة عن الجد وإن علا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو المختار للفتوى خلافا لهما nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي .
[ ص: 775 ] قيل وعليه الفتوى ( ثم جزء جده العم ) لأبوين ثم لأب ثم ابنه لأبوين ثم لأب ( وإن سفل ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد ثم ابنه ) كذلك وإن سفلا فأسبابها أربعة : بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ( و ) بعد ترجيحهم بقرب الدرجة ( يرجحون ) عند التفاوت بأبوين وأب كما مر ( بقوة القرابة فمن كان لأبوين ) من العصبات ولو أنثى كالشقيقة مع البنت تقدم على الأخ لأب ( مقدم على من كان لأب ) لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=47316إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات } . والحاصل : أنه عند الاستواء في الدرجة يقدم ذو القرابتين وعند التفاوت فيها يقدم الأعلى
فصل في العصبات
قال في المغرب : العصبة قرابة الرجل لأبيه وكأنها جمع عاصب ، وإن لم يسمع به ، من عصبوا به إذا أحاطوا حوله ثم سمي بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث للغلبة وقالوا في مصدرها العصوبة ، والذكر يعصب المرأة أي يجعلها عصبة ا هـ فالعصبات جمع الجمع كالجمالات أو جمع المفرد على جعل العصبة اسما تأمل ( قوله : وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ) سيأتي بيان الفرق بينهما ( قوله : فالأنثى لا تكون عصبة بنفسها إلخ ) أشار إلى أنه خرج بقوله : وهو كل ذكر العصبة بالغير ، والعصبة مع الغير فإنهما إناث فقط وأما المعتقة ، فهي وإن كانت عصبة بنفسها ، فهي ليست نسبية ، والمقصود العصبات النسبية كما أشار إليه أولا ، ولذلك خرج المعتق أيضا ( قوله : لم يدخل إلخ ) المراد عدم توسط الأنثى سواء توسط بينه وبين الميت ذكر كالجد وابن الابن أو لا كالأب والابن الصلبي ( قوله : كولد الأم ) أي الأخ لأم وأما الأخ لأب وأم ، فإنه عصبة بنفسه مع أن الأم داخلة في نسبته . وأجيب بأن المراد من لا ينتسب بالأنثى فقط ، وأجاب السيد بأن قرابة الأب أصل في استحقاق العصوبة ، فإنها إذا انفردت كفت في إثبات العصوبة ، بخلاف قرابة الأم ، فإنها لا تصلح بانفرادها علة لإثباتها فهي ملغاة في استحقاق العصوبة لكنا جعلناها بمنزلة وصف زائد فرجحنا بها الأخ لأب وأم على الأخ لأب ا هـ . أقول ، وهذا أولى من قول بعضهم إنه خرج بقوله في نسبته حيث لم يقل في قرابته فإن الأنثى داخلة في قرابته لأخيه لا في نسبته إليه ، لأن النسب للأب فلا يثبت بواسطة غيره ا هـ . [ ص: 774 ] فإنه يرد عليه أن المعتبر هنا النسبة إلى الميت لا إلى الأب ، فالمراد بها القرابة لا النسب الشرعي ، وإلا لزم أن لا تكون العصبة إلا إذا كان الميت أبا أو جدا فيخرج الأخ والعم ونحوهما فافهم . ثم رأيت العلامة يعقوب قد زيف هذا الجواب وأخرجه عن دائرة الصواب بنحو ما قلناه والحمد لله . وبالجملة فتعريف العصبة لا يخلو عن كلام ولو بعد تحرير المراد فإنه لا يدفع الإيراد ، ولذا قال ابن الهائم في منظومته : وليس يخلو حده عن نقد فينبغي تعريفه بالعد وأيضا فتخصيصه بالعصبة النسبية لا داعي له ، وقد عرفه العلامة قاسم في شرح فرائض المجمع بقوله هو ذكر نسيب أدلى إلى الميت بنفسه أو بمحض الذكور أو معتق فقوله أو معتق بالرفع عطفا على " ذكر " ، ولو حذف " محض " لكان أولى ليدخل الأخ الشقيق وبعد هذا ففيه نظر فتدبر
( قوله : فإنه ذو فرض ) أي فقط وإلا فلا يلزم من كون وارث ذا فرض أن لا يكون عصبة فإن كلا من الأب والجد ذو فرض ويصير عصبة ( قوله : أي جنسها ) أي قال للجنس فتبطل معنى الجمعية ، فيشمل ما إذا كان هناك فرض واحد وحاز الباقي بعد إعطائه لمستحقه ط ( قوله : بجهة واحدة ) قال في المنح : قيدنا به حتى لا يرد أن صاحب الفرض إذا خلا عن العصوبة قد يحرز جميع المال لأن استحقاقه لبعضه بالفرضية والباقي بالرد ( قوله : جزء الميت إلخ ) المراد في الجميع الذكور كما هو الموضوع ( قوله : ثم جزء جده ) أراد بالجد ما يشمل أبا الأب ، ومن فوقه بدليل قوله الآتي : وإن علا فلا يرد أن عم الأب وعم الجد في كلامه الآتي خارجان عن الأصناف الأربعة ( قوله : ويقدم الأقرب فالأقرب إلخ ) أي الأقرب جهة ثم الأقرب درجة ثم الأقوى قرابة فاعتبار الترجيح أولا بالجهة عند الاجتماع ، فيقدم جزؤه كالابن وابنه على أصله كالأب وأبيه ويقدم أصله على جزء أبيه كالإخوة لغير أم وأبنائهم ، ويقدم جزء أبيه على جزء جده كالأعمام لغير أم وأبنائهم وبعد الترجيح بالجهة إذا تعدد أهل تلك الجهة اعتبر الترجيح بالقرابة ، فيقدم الابن على ابنه والأب على أبيه والأخ على ابنه لقرب الدرجة ، وبعد اتحاد الجهة والقرابة يعتبر الترجيح بالقوة ، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب ، وكذا أبناؤهم ، وكل ذلك مستفاد من كلام المصنف ، وصرح به العلامة الجعبري حيث قال : فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
( قوله : ويكون إلخ ) الأولى ذكر هذا عند ذكر الأب فيما تقدم كما فعله الشارح ط ( قوله : ثم الجد الصحيح ) هو من لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى ( قوله : وهو أب الأب ) الأولى رسم أبو بالواو بناء على اللغة المشهورة من إعرابه بالحروف ( قوله : ثم لأب ) أي ثم الأخ لأب أما الأخ لأم فذو فرض فقط كما مر ( قوله : لأبوين ) متعلق [ ص: 775 ] بمحذوف حال من الضمير ( قوله : قيل وعليه الفتوى ) قاله صاحب السراجية في شرحه عليها كما سيأتي وقد أشار إلى أن المعتمد الأول وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله عنه ( قوله : كذلك ) أي لأبوين ثم لأب وهو في موضع الحال من عم الأب وعم الجد ( قوله : وإن سفلا ) أي ابن عم الأب وابن عم الجد ( قوله : فأسبابها ) أي العصوبة ( قوله : وبعد ترجيحهم إلخ ) أي ترجيح أهل كل صنف من الأصناف الأربعة بقرب الدرجة كترجيح الإخوة مثلا على أبنائهم يرجح بقوة القرابة إذا تفاوتوا فيها كالأخ الشقيق مع الأخ لأب كما مر ( قوله : بأبوين وأب ) متعلق بالتفاوت وقوله كما مر حال منه ، وقوله بقوة القرابة متعلق بيرجحون .