[ ص: 629 ] بقي من المفسدات ارتداد بقلبه وموت وجنون وإغماء ، وكل موجب لوضوء أو غسل . وترك ركن بلا قضاء [ ص: 630 ] وشرط بلا عذر
( قوله بقي من المفسدات إلخ ) قلت : بقي منها أيضا : محاذاة المرأة بشروطها ، واستخلافه من لا يصلح للإمامة ، وخروجه من المسجد بلا استخلاف ، ووقوفه بعد سبق الحدث قدر ركن ، وأداؤه ركنا مع حدث أو مشي ، وإتمام المقتدى المسبوق بالحدث صلاته في غير محل الاقتداء ، وكل ذلك تقدم قبل هذا الباب وكذا تقدم من ذلك تذكر فائتة لذي ترتيب ، ووجود المنافي بلا صنعة قبل القعدة اتفاقا ، وبعدها على قول الإمام في الاثني عشرية ، لكن بعض هذه يفسد وصف الفرضية لا أصل الصلاة ، كما لو قيد الخامسة بسجدة قبل القعدة الأخيرة .
( قوله ارتداد بقلبه ) بأن نوى الكفر ولو بعد حين أو اعتقد ما يكون كفرا ط ( قوله وموت ) أقول : تظهر ثمرته في الإمام لو مات بعد القعدة الأخيرة بطلت صلاة المقتدين به ، فيلزمهم استئنافها ، وبطلان الصلاة بالموت بعد القعدة قد ذكره الشرنبلالي من جملة المسائل التي زادها على الاثني عشرية . ولا تظهر الثمرة في وجوب الكفارة فيما لو كان أوصى بكفارة صلواته لأن المعتبر آخر الوقت ، وهو لم يكن في آخر الوقت من أهل الأداء فلا تجب عليه . قال في الخانية : سافر في آخر الوقت كان عليه صلاة السفر وإن لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه بعض الصلاة ألا ترى أنه لو مات أو أغمي عليه إغماء طويلا ، أو جن جنونا مطبقا أو حاضت المرأة في آخر الوقت يسقط كل الصلاة ، فإذا سافر يسقط بعض الصلاة ا هـ فافهم ( قوله وجنون وإغماء ) فإذا أفاق في الوقت وجب أداؤها ، وبعده يجب القضاء ما لم يزد الجنون والإغماء على يوم وليلة كما سيأتي في آخر صلاة المريض .
( قوله وكل موجب لوضوء ) تبع فيه صاحب النهر ، وفيه أنه قد يكون غير مفسد كالمسبوق بالحدث كما مر ، فالأولى قول البحر : وكل حدث عمد ط ( قوله وترك ركن بلا قضاء ) كما لو ترك [ ص: 630 ] سجدة من ركعة وسلم قبل الإتيان بها ، وإطلاق القضاء على ذلك مجاز ( قوله بلا عذر ) أما به كعدم وجود ساتر أو مطهر للنجاسة وعدم قدرة على استقبال فلا فساد ط