صفحة جزء
ومسابقة المؤتم بركن لم يشاركه فيه إمامه كأن ركع ورفع رأسه قبل إمامه ولم يعده معه أو بعده وسلم مع الإمام ومتابعة المسبوق إمامه في سجود السهو بعد تأكد انفراده ، أما قبله فتجب متابعته وعدم إعادته الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية أو تلاوية تذكرها بعد الجلوس ، وعدم إعادة ركن أداه نائما وقهقهة إمام المسبوق بعد الجلوس الأخير ، ومنها مد الهمز في التكبير كما مر


( قوله ومسابقة المؤتم إلخ ) داخل تحت قوله وترك ركن ، وإنما ذكره لأنه أتى بالركن صورة ولكنه لم يعتد به لأجل المسابقة فافهم ( قوله كأن ركع إلخ ) هنا خمس صور وهي : ما لو ركع وسجد قبله في كل الركعات فيلزمه قضاء ركعة بلا قراءة ، ولو ركع معه وسجد قبله لزمه ركعتان ، ولو ركع قبله وسجد معه يقضي أربعا بلا قراءة .

ولو ركع وسجد بعده صح ، وكذا لو قبله وأدركه الإمام فيهما لكنه يكره ، وبيانه في الإمداد وقدمناه في أواخر باب الإمامة ( قوله وسلم مع الإمام ) قيد به لأنه قبل السلام ونحوه من كل ما ينافي الصلاة لا يظهر الفساد لعدم تحقق الترك فافهم ( قوله بعد تأكد انفراده ) وذلك بأن قام إلى قضاء ما فاته بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهد وقيد ركعته بسجدة ، فإذا تذكر الإمام سجود سهو فتابعه فسدت صلاته ( قوله فتجب متابعته ) فلو لم يتابعه جازت صلاته لأن ترك المتابعة في السجود الواجب لا يفسد ، ويسجد للسهو بعد الفراغ من قضائه ( قوله وعدم إعادته الجلوس ) يرجع إلى ترك الركن وعدم إعادة ركن أداه نائما يرجع إلى ترك الشرط وهو الاختيار . ط ( قوله وقهقهة إمام المسبوق ) أي إذا قهقه الإمام بعد قعوده قدر التشهد تمت صلاته وصلاة المدرك خلفه ، وفسدت صلاة المسبوق خلفه لوقوع المفسد قبل تمام أركانه إلا إذا قام قبل سلام إمامه وقيد الركعة بسجدة ، لتأكد انفراده كما مر في الباب السابق .

( قوله في التكبير ) أي تكبير الانتقالات ، أما تكبير الإحرام فلا يصح الشروع به ، والفساد يترتب على صحة الشروع فافهم ( قوله كما مر ) أي في باب صفة الصلاة ح

التالي السابق


الخدمات العلمية