( قوله ومسابقة المؤتم إلخ ) داخل تحت قوله وترك ركن ، وإنما ذكره لأنه أتى بالركن صورة ولكنه لم يعتد به لأجل المسابقة فافهم ( قوله كأن ركع إلخ ) هنا خمس صور وهي : ما لو ركع وسجد قبله في كل الركعات فيلزمه قضاء ركعة بلا قراءة ، ولو ركع معه وسجد قبله لزمه ركعتان ، ولو ركع قبله وسجد معه يقضي أربعا بلا قراءة .
ولو ركع وسجد بعده صح ، وكذا لو قبله وأدركه الإمام فيهما لكنه يكره ، وبيانه في الإمداد وقدمناه في أواخر باب الإمامة ( قوله وسلم مع الإمام ) قيد به لأنه قبل السلام ونحوه من كل ما ينافي الصلاة لا يظهر الفساد لعدم تحقق الترك فافهم ( قوله بعد تأكد انفراده ) وذلك بأن قام إلى قضاء ما فاته بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهد وقيد ركعته بسجدة ، فإذا تذكر الإمام سجود سهو فتابعه فسدت صلاته ( قوله فتجب متابعته ) فلو لم يتابعه جازت صلاته لأن ترك المتابعة في السجود الواجب لا يفسد ، ويسجد للسهو بعد الفراغ من قضائه ( قوله وعدم إعادته الجلوس ) يرجع إلى ترك الركن وعدم إعادة ركن أداه نائما يرجع إلى ترك الشرط وهو الاختيار . ط ( قوله وقهقهة إمام المسبوق ) أي إذا قهقه الإمام بعد قعوده قدر التشهد تمت صلاته وصلاة المدرك خلفه ، وفسدت صلاة المسبوق خلفه لوقوع المفسد قبل تمام أركانه إلا إذا قام قبل سلام إمامه وقيد الركعة بسجدة ، لتأكد انفراده كما مر في الباب السابق .
( قوله في التكبير ) أي تكبير الانتقالات ، أما تكبير الإحرام فلا يصح الشروع به ، والفساد يترتب على صحة الشروع فافهم ( قوله كما مر ) أي في باب صفة الصلاة ح